مورده (١) وح (٢) تصور النسخ فى الموقّتات (٣) والمشروطات (٤) قبل وقتها (٥) وشرطها (٦) بمكان من الامكان بل لا بد (٧) وان يكون النسخ في الاحكام طرا من هذا الباب حتى (٨) فى ظرف وجود الشرط خارجا
______________________________________________________
(١) وليس المراد رفع الحكم الفعلى فى مرحلة الاثبات وهو مرحلة تطبيق العبد على نفسه مضمون الخطاب وتحركه نحو العمل.
(٢) فعلى هذا تصور النسخ فى الموقتات والمشروطات والاحكام كذلك.
(٣) اما الموقتات فرفع الحكم الفعلى فهو رفع مضمون الخطاب المبرز عن الاشتياق فى فرض تحقق القيود والوقت فى لحاظه الحاكى عن الخارج لا تحقق القيد فى الخارج فانه ظرف التطبيق.
(٤) واما المشروطات فائضا النسخ هو رفع الحكم الفعلى وهو تعلق الارادة والاشتياق على فرض تحقق القيود والموضوع فى لحاظه وابرازه بالخطاب من دون النظر الى تحققه فى الخارج.
(٥) وفعلية الحكم فى الموقتات يكون قبل حصول الوقت فى الخارج لان الخارج ظرف السقوط.
(٦) وكذا فعلية الحكم فى المشروط قبل حصول الشرط فى الخارج فان الخارج ظرف السقوط ولا يمكن تعلق الارادة والاشتياق الذى من الكيفيات النفسانية والذهن على الخارج عن الذهن.
(٧) بل النسخ فى مطلق الاحكام الذى هو رفع الحكم الفعلى كذلك مطلقها ومشروطها ومنجزها ومعلقها فان مضمون الخطاب يكون ابراز للاشتياق والارادة نحو الشيء المنوط بقيوده وشرائطه في لحاظه فيكون الحكم فعليا وهو قبل تحققه فى الخارج.
(٨) بل حتى لو فرضنا وجود الشرط خارجا فلا ربط له بفعلية الحكم ولا مناسبة له.