.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الاحكام الشرعية فيكفى فى صحته ايضا مجرد كونه رفعا لما تحقق بالانشاء السابق ولو لم يكن حكما فعليا على الاطلاق بل كان عبارة عن صرف قضية تعليقية ومحض الملازمة بين وجود شيء ووجوب امر كذا اذ لا فرق بينهما إلّا من جهة انه فى العرفيات عبارة عن ظهور الواقع بعد خفائه من جهة ما يبدوا لهم لما يرون فيه من المفاسد او المزاحمة لما هو الاهم بخلافه فى الشرعيات فانه من جهة علمه سبحانه بعواقب الامور واحاطته بالواقعيات عبارة عن اظهار الواقع بعد اختفائه لمصلحة تقتضيه ومن ذلك نقول بان باب النسخ اشبه شيء بباب التورية والتقية فى كونه من باب التصرف فى الجهة من حيث اظهاره سبحانه حكما بنحو الدوام والاستمرار لمصلحة تقتضيه مع علمه سبحانه بنسخه فيما بعد حسب ما يرى فى علمه من المصالح المقتضية لذلك ثم ان ذلك ايضا بناء على المشهور فى المشروطات من عدم فعلية التكليف فيها الّا بعد حصول المنوط به والشرط خارجا والّا فبناء على ما اخترناه من فعلية الارادة والتكليف فيها بجعل المنوط به هو الشيء فى فرضه ولحاظه طريقا الى الخارج فلا يحتاج الى جعل المرفوع هو الملازمة حيث كان المرفوع ح هو الحكم الفعلى المنوط بل لو قلنا برجوع المشروطات الى المعلقات بارجاع القيود الواقعة فى الاحكام الى الواجب والمأمور به كان الامر اظهر من جهة فعلية الارادة المطلقة الغير المنوطة بشيء حتى فى فرضه ولحاظه فتامل. وعلى ذلك فلا يبقى مجال للتفصيل المزبور بين فرض ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام او بعده فانه على كل تقدير يتأتى فيه احتمال النسخ والتخصيص كما فى الفرض الثالث فلا بد ح بعد جريان احتمال النسخ والتخصيص فى كل من الفروض الثلاثة من ترجيح احد الاحتمالين على الآخر.