و (١) ح قد يقال بان النسخ تخصيص فى الازمان وهو اقل موردا من تخصيص الافراد فيكون التخصيص اشيع فيقدم على
______________________________________________________
(١) ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٢٢ فتحصل من جميع ما تقدم انه يمكن ان يكون ما ورد من المخصص بعد العام مخصصا وناسخا ثبوتا اذا عرفت ذلك فنقول انهم فى مقام الاثبات اى اثبات كون ما ورد بعد العموم مخصصا او ناسخا قالوا بتقديم التخصيص على النسخ ومنهم شيخنا النائيني قدسسره زعما منه ومنهم ان التخصيص يكون اسقاط العموم الافرادى والنسخ يكون تخصيصا بالنسبة الى العموم الأزمانى والعموم الافرادى اما ان يكون مستفادا من مقدمات الحكمة او من دليل منفصل كما فى قوله عليهالسلام حلال محمد صلىاللهعليهوآله حلال الى يوم القيامة وحرام محمد صلىاللهعليهوآله حرام الى يوم القيمة او مستفادا من تناسب الحكم والموضوع مثل قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) فانه لا خصيصة لبيع زيد او عمرو فى الحلية. وقال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٥٠٩ ان الحكم بشمول العام لجميع افراد ما يمكن ان ينطبق عليه متعلق العموم يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في متعلق العموم كما مر بيان ذلك فيما تقدم ومن الواضح ان الخاص المتقدم يصلح لان يكون بيانا لتقييد متعلق العموم المتأخر ضرورة انه لا محذور فى تقديم البيان ولو بنينا على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ومعه لا تجرى مقدمات الحكمة في متعلق العموم فلا تكون اصالة العموم جارية واما الخاص المتأخر عن وقت العمل بالعام فهو ايضا قابل لان يكون بيانا لتقييد متعلق العموم لان يتكل عليه المتكلم فى مقام البيان بعد ما عرفت من صحة تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما اذا كانت هناك مصلحة تقتضيه وعليه فلا تكون مقدمات الحكمة جارية في فرض الظفر بما يصلح لبيان التقييد فلا تجرى اصالة العموم فى العام المتقدم لما عرفت من ان جريانها يتوقف ـ