النسخ (١)
______________________________________________________
ـ على جريان مقدمات الحكمة المفروض عدمه فى مفروض الكلام فتحصل ان عدم جريان اصالة العموم فى هذه الموارد انما هو لاجل قصور مقتضى الجريان فى نفسه فيها. واجاب عنه استادنا الآملي فى المجمع ج ٢ ص ٢٢٣ والجواب عنه (قده) اوّلا هو فساد المبنى فان استفادة العموم الافرادى فى العام تكون بالوضع لا بمقدمات الحكمة فان أداة العموم كما مر تكون لسعة ما ينطبق عليه المدخول لا لسعة ما يراد منه حتى تحتاج فى اثبات المراد الى مقدمات الحكمة وثانيا ان العام كما انه يكون له عموم افرادى يكون له عموم ازمانى ايضا فانه اذا قلنا بان كل فرد من افراد العالم واجب الاكرام يستلزم هذا القول بعدم خصيصة زمان دون زمان فى ذلك. فاذا جاء او تقدم لا تكرم الفساق من العلماء كما انه يحتمل ان يكون قاطعا للعموم الافرادى يحتمل ان يكون قاطعا للعموم الازمانى ايضا فيكون ناسخا لا مخصصا حيث يعنى التخصيص بسقوط حكم الافراد والنسخ بسقوط الحكم فى الزمان فيحتمل ان يكون الى الآن على جميع الافراد ومن الآن لا يكون على بعض مثل الفساق ويحتمل ان لا يشمل الفساق من رأس فلا يكون كلام شيخنا النائينى تاما فى تقدم التخصيص على النسخ.
(١) اما الأشيعية والأقلية هو الذى ذكره صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٦٨ وان كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فكما يحتمل ان يكون الخاص مخصصا يحتمل ان يكون العام ناسخا له وان كان الاظهر ان يكون الخاص مخصصا لكثرة التخصيص حتى اشتهر ما من عام الّا وقد خص مع قلة النسخ فى الاحكام جدا وبذلك يصير ظهور الخاص فى الدوام ولو كان بالاطلاق اقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع.