تارة (١) بمعنى قابليته للانطباق بتمام معناه على القليل والكثير وعلى القطرة والبحر وبهذا المعنى (٢) يراد (٣) ما هو المأخوذ في طىّ غالب الاوامر ولازمه (٤) انطباق تمام المعنى باوّل وجوده الموجب لسقوط امره.
______________________________________________________
(١) فالمراد به تارة ـ قابلية الطبيعى للانطباق على القليل والكثير انطباقا عرضيا ـ اى فى قبال الطبيعة المضيقة المعبر عنها بالحصة المخصوصة الغير القابلة للانطباق على غيرها ـ.
(٢) اى ان هذا النحو من الشياع الذى هو من لوازم ملاحظة الطبيعة عارية عن جميع الحيثيات عند تعلق حكمها بها حتى عن حيث تجردها الذهنى اذ مثلها ح يكون موضوع حكم العقل بانه يصدق على القليل والكثير فطبيعة الماء غير الملحوظة معها ايّة حيثية من الحيثيات واية حالة من الحالات المتبادلة فلا محالة يصدق على القليل والكثير وعلى القطرة والبحر وعلى الحلو والمالح وعلى النظيف والكثيف.
(٣) يطلق غالبا على المواد المأخوذة فى طى كثير من الاوامر ـ اى العبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس ونحو ذلك ـ.
(٤) اى من لوازمه الاجتزاء باول وجود من وجوداتها فى مقام امتثال الطلب على وجه يسقط الطلب بصرف ايجادها فى الخارج بفرد واحد لانطباق تمام ما هو الموضوع عليه ولذا يعبر عنه بالماهية على نحو صرف الوجود المنطبق على اول الوجود ولا يفرق فى ذلك بين الاعلام الشخصية وغيرها فيكون المراد الذات المعراة عن جميع الحيثيات التى هى الجهة المشتركة بين جميع انحاء حصصه مع اية منها ولازمه كونه صادقا مع تحققها باى نحو من الحالات المتضادة كالصحة والمرض ومقتضاه الاجتزاء باى نحو تحقق ـ.