ومن ذلك (١) ظهر ان الجنس فى المقام ليس ايضا بمصطلح النحويين المعبّر عنه باسم الجنس او علمه المخصوص بالكليات الصادقة على الكثيرين كما هو ظاهر (٢).
ثم المراد من الشياع المأخوذ فى تعريف المطلق (٣)
______________________________________________________
ـ الممنوع عن الصدق على ما هو من سنخه فى قبال المقيّد المعبّر عنه بالفارسيّة ب (بسته در مقام انطباق) الممنوع عن الصدق على هو من سنخه فان تقيّد الشيء ببعض القيود كتقيّد زيد بالقيام يمنع عن شيوع الحصة المحفوظة فى ضمنه بالنسبة الى ما كان من سنخه من بقيّة الحصص.
(١) ـ اى كون المراد من الجنس سنخ ما كان اللفظ موضوعا له والسنخ هى الحصة المحفوظة فى جميع الحصص والافراد والقدر المشترك بينها وهو الذى جعله تحت عنوان واحد فالمطلق ما لا يمنع عن صدقه لسنخه كالرقبة فتصدق على جميع حصصها بخلاف المقيد ـ.
(٢) ومن ذلك لا يصدق زيد القائم بلحاظ توصيفه بالقيام على زيد القاعد وان كان هو ايضا مطلقا باعتبار ما فى ضمنه من الحصص بلحاظ الحالات المتبادلة الطارية كالضحك والتكلم والكتابة وغيرها وهو واضح. وبالجملة ان مصب الاطلاق فى الفقه اعم من الطبائع والاعلام الشخصية وتجد الثانى فى ابواب الفقه كثيرا كالحج من الطواف بالبيت واستلام الحجر والوقوف بمنى والمشعر قال الله تبارك وتعالى (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) هذا من جهة الموضوع وكذا مصب اطلاق الحكم يكون اعم.
(٣) الامر الثالث فى المراد من الشياع قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٦٠ واما الشياع.