في دائرته على نحو لو استعمل فى مورد المقيّد لكان مجازا وح النزاع بين السلطان والمشهور بعد اشتراكهم لمفهوم جامع بين الصرف والسارى لمعنى اللفظ ان هذا الجامع هل هو خصوص ما يتّحد مع الشائع بمعنييه او الاعم منه ومن غير الشائع كالمقيّدات بقيود خاصة فالسلطان أخذ
______________________________________________________
ـ ج ١ ص ٥٦٠ ثم انه بعد ما اتضح لك هذه الجهة يبقى الكلام فيما هو مركز التشاجر والنزاع فى مداليل اسماء الاجناس بين المشهور من القدماء وبين السلطان في انها هل هى الطبيعة المطلقة المأخوذة لا بشرط وعلى وجه الارسال او هى الطبيعة المهملة المجامعة مع التقيد والاطلاق كما عليه السلطان وفى ان المراد من الطبيعة المهملة ما هو. قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٨٨ لا شبهة فى ان الماهية لو اعتبرت هكذا بمعنى ان يكون الملحوظ فى الذهن نفس الطبيعى عاريا عن جميع الحيثيات فلازمه عقلا هو الصدق على القليل والكثير وهو المعبر عنه بالصورة المنتزعة عن صرف وجود الشيء المنطبق على اول وجود من وجوداته ومثل هذا المعنى هو الذى لو علم بكونه متعلقا لطلب المولى لتحقق الامتثال بحكم العقل باى فرد من افراده وح فلو كان مدلول اللفظ هو هذه الصورة من الماهية فى الذهن التى ينتزع عنها العقل بتعقل ثانوى كونها مجردة عن جميع الحيثيات حتى عن حيثية التجرد الملحوظ ذهنا فلا يحتاج عقلا فى الحكم بالتخيير فى امتثال الاوامر الى ازيد من اصالة الحقيقة من دون لزوم اجراء مقدمات الحكمة فى شيء اصلا اذ غاية نتيجة مقدمات الحكمة فى متعلق الاوامر هى اثبات ان الطبيعى مجردا عن جميع الحيثيات حتى عن حيثية السريان بدليا ام استغراقيا هو موضوع الحكم الذى يكون من لوازمه عقلا هو الاكتفاء فى امتثاله باى فرد والحال انه خلاف ـ