ولو (١) مقيّدا لطبيعة اخرى اخص من الطبيعة المطلقة كما لا يخفى وبعد ما اتضح لك (٢) ذلك نقول من المعلوم ان لمثل هذا المفهوم (٣) بواسطة انتشاره نحو شياع ليس لغيره فيصح (٤) اطلاق المطلق عليه حتى بلحاظ الافراد بخلاف المقيّد بالتشخّص المعيّن (٥) فان اطلاقه لا يكون فرديّا لعدم شياع له من حيث الفرد نعم لا بأس فى اتّصافه بالاطلاق من حيث الحالات الطارية عليها كما هو ظاهر (٦)
______________________________________________________
(١) اى ليس من اسم الجنس بشيء ولو بطبيعة اخرى اضيق من مفهوم اسم الجنس لا مساس له باسم الجنس نعم ينطبق على الكثير لا عرضا كما تقدم.
(٢) الجهة الثانية فى امكان التمسك بالاطلاق فى النكرة قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٤٦٧ ان الحمل على الاطلاق لا يختص بالالفاظ المطلقة الغير المقيدة بشيء من الخصوصيات بل يجرى فى كل ما يمكن ان يفرض لها الاطلاق والارسال ولو بجهة من الجهات وعليه فيجرى مقدمات الاطلاق فى النكرة ايضا فانها وان كانت مقيدة باحدى الخصوصيات ولكنها من غير تلك الجهة لما كانت يمكن ان يفرض لها الاطلاق والارسال فعند الشك فى مدخلية بعض الخصوصيات الآخر فيها تجرى فيها مقدمات الاطلاق.
(٣) اى الطبيعة ولو مقيدة بالتشخص لكن بما انه غير معين ومنتشر فى الافراد على نحو الشياع لا عرضا وانما كان على نحو التبادل.
(٤) فيصح اطلاق المطلق عليه بلحاظ الافراد كذلك.
(٥) بخلاف المقيد بالشخص المعيّن فلا اطلاق له بالنسبة الى الافراد اصلا لعدم انتشاره وشياعه بحسب الافراد.
(٦) نعم انما يكون فى الاعلام الشخصية بلحاظ ما يفرض لها من الاطلاق ـ