.................................................................................................
______________________________________________________
ـ عليه فى ترتبه عليه بالاستقلال يلزمه انتفاء الحكم السنخى كما هو واضح. ويكون الوجه الاخير هو الاظهر كما تقدم واجاب ايضا المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٤٢٠ ان المعلق فى القضية الشرطية ليس هو مفاد الهيئة لانه معنى حرفى وملحوظ آلى بل المعلق فيها هى نتيجة القضية المذكورة فى الجزاء وان شئت عبرت عنها بالمادة المنتسبة كما ذكرنا تفصيل ذلك فى بحث الواجب المشروط وعليه تكون المعلق فى الحقيقة على الشرط المذكور فى القضية الشرطية هو الحكم العارض للمادة كوجوب الصلاة فى قولنا اذا دخل الوقت فصل فينتفى هو بانتفاء شرطه غاية الامر ان المعلق على الشرط ح هو حقيقة الوجوب مثلا من دون توسط مفهوم اسمى فى البين واما فى القسم الاول فالمعلق على الشرط هو مفهوم الوجوب باعتبار فنائه فى حقيقته فلا اشكال. والمادة المنتسبة تقدم عند المحقق العراقى المادة والنسبة الدال عليهما المادة والهيئة وعند المحقق النائينى المادة فقط والنسبة خارجة كالذات واجاب استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٤٢٠ والتحقيق فى الجواب هو ما عرفته سابقا من ان حقيقة انشاء الوجوب عبارة عن اظهار اعتبار كون فعل ما على ذمة المكلف فاذا كان المعتبر بالاعتبار المزبور معلقا على وجود شيء مثلا يستلزم ذلك انتفائه بانتفائه ولا يفرق فى ذلك بين ان يكون الاعتبار مستفادا من الهيئة وان يكون مستفادا من المادة المستعملة فى المفهوم الاسمى باعتبار فنائه فى معنونه. والجواب ان الاعتبار كالارادة شخص وليس كل تعليق مفهوم فكيف يدل على الانتفاء عند الانتفاء ان لم يكن التعليق فى سنخ الحكم فالاشكال يرد على جميع المسالك وتقدم جوابه الصحيح.