ومنها (١) ان متعلق البيان فى المقام تارة تمام المرام بنحو يفهم المخاطب
______________________________________________________
ـ الظهور او كان ظهور اللفظ فى مقام اناطته منوطا بعدم وجود القيد واقعا لا بعدم الحجة والبيان عليه الذى هو موضوع قبح العقاب بلا بيان لكان لدعوى المعارضة بين ظهور حال المتكلم الكاشف عن عدمه واقعا مع دليل القيد الكاشف عن وجوده كذلك كمال مجال والّا فمع فرض تسليم اناطة اصل ظهوره بعدم الحجة وبيان القيد ولو فيما بعد فلا يبقى مجال دعوى المعارضة بين ظهور الحال مع دليل القيد بل مهما ظفر بالحجة على القيد فيما بعد يقطع بمخالفة الظهور للواقع.
وبالجملة نقول ان موضوع حكم العقل بعدم نقض الغرض الذى هو مفاد مقدمات الحكمة انما هو كون المتكلم فى مقام البيان وعدم اقامة حجة على مدخلية قيد فى مرامه اذ لو اقام حجة عليه لا يلزم عليه نقض غرض بوجه اصلا وح فمهما ظفرنا بحجة على القيد فيما بعد يلزمه ارتفاع موضوع حكم العقل من جهة انقلاب اللابيان بوجود البيان كما هو واضح وعليه فلا بد من تنقيح هذه الجهة بان البيان الذى هو عمدة تلك المقدمات عبارة عن اعطاء الحجة والظهور على المراد كى يلزمه المعارضة مع المقيدات المنفصلة بالتقريب المتقدم او هو عبارة عن كون المتكلم فى مقام الجد لبيان تمام مرامه الواقعى بلفظ به التخاطب او منفصلا حتى يلزمه تقديم المقيدات المنفصلة عليه.
(١) الامر الثالث فيه جهتين من الكلام الجهة الأولى فى بيان الحاجة الى المقدمة الثالثة وهى عدم وجود قدر المتيقن فى البين وعدمه قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٧٤ واما المقدمة الثالثة هى انتفاء القدر المتيقن مطلقا ولو من الخارج او فى خصوص مقام التخاطب فالاحتياج اليها فى صحة الاخذ بالاطلاق وعدمه ايضا مبنى على ان المراد من البيان فى المقدمة الأولى.