ايضا بانه تمامه (١) واخرى تمام المرام واقعا ولو لم يفهم المخاطب انّه تمامه (٢) فعلى الأول (٣) فلا محيص من الاخذ بالاطلاق حتى مع وجود المتيقن فى البين (٤) اذ (٥) مع الشك فى دخل الخصوصية لو كان ذلك مقصوده لكان مخلّا بغرضه فلا محيص من عدم دخلها ولازمه (٦) الاخذ بالاطلاق لانه لازم الامر السلبى وتوهم (٧)
______________________________________________________
(١) هو كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده على وجه يعلم المخاطب ايضا بان المدلول تمام المراد.
(٢) او مجرد كونه فى مقام بيان تمام مراده بنحو لا يشدّ عنه شيء بلا نظر الى فهم المخاطب بانه تمام المراد.
(٣) اى كون المتكلم فى مقام البيان على وجه يعلم المخاطب.
(٤) لا يحتاج الى تلك المقدمة ولا يكاد يضرّ وجود القدر المتيقن ولو فى مقام التخاطب بقضية الاطلاق ما لم يصل الى حدّ الانصراف الكاشف عن دخل الخصوصية فى المطلوب.
(٥) فان مجرد القطع بكونه مرادا لا يقتضى عدم كون غيره مرادا ايضا بل على فرض ارادة المتكلم للقيد لا بد بمقتضى برهان نقض الغرض من نصب البيان على مدخلية الخصوصية والّا فليس له الاكتفاء بمحض كونه القدر المتيقن فى مقام التخاطب.
(٦) اى لازم عدم دخلها فى الغرض وهو الامر السلبى هو الاخذ بالاطلاق ولا اثر للقدر المتيقن بعد عدم التقييد به على الفرض.
(٧) هذا التوهم من صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٨٤ ومع انتفاء الثالثة ـ اى وجود القدر المتيقن ـ لا اخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده فان الفرض انه ـ