لا قصور فى الاخذ بالمتيقن وعدم التعدى منها الى غيرها (١) لاحتمال كون الخاص تمام المقصود وان لم يفهم المخاطب انه تمامه (٢) وح (٣) اضرار وجود المتيقن بالاطلاق مبنى على عدم احراز مقام البيان من المتكلم بالنحو الأول والّا فمع احرازه من حال المتكلم لا مجال
______________________________________________________
ـ اللفظ تمام المراد بوصف التمامية.
(١) فلازمه الاحتياج الى عدم وجود القدر المتيقن فى مقام التخاطب.
(٢) فانه على تقدير ارادة المقيد ح لا يلزم من عدم بيانه نقض غرض فى البين كما يلزم فى الصورة الأولى ـ اى لانه لا مانع من ان يكون المقصود القدر المتيقن ولم يفهم المخاطب تمام مقصوده ـ.
(٣) ومعه لا طريق الى احراز الاطلاق حتى يتعدى عن القدر المتيقن الى غيره كما هو واضح. قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٧٥ ولكن التحقيق ح هو الثاني وذلك من جهة ان غاية ما تقتضيه تلك المقدمات بمقتضى برهان نقض الغرض انما هو عدم اخلال المتكلم بما هو واقع مرامه فى خطابه واما من حيث فهم المخاطب ايضا بانه تمام المراد فلا لان ذلك امر زائد قلّما يتفق تعلق الغرض به وعليه فمع احتمال ارادة المتكلم للمقيد وهو المتيقن واتكاله فى ذلك على حكم العقل بلزوم الاخذ به لا مجال للاخذ بالاطلاق حيث لا يلزم من ارادته بالخصوص محذور نقض غرض فى البين وهذا بخلافه فى الفرض الأول فانه بعد فرض تعلق غرضه بمعرفة المخاطب ايضا يكون المدلول تمام المراد لا بد له فى فرض ارادته للمقيد من نصب بيان عليه والّا فمجرد القطع بدخول القدر المتيقن فى المطلوب وكونه مرادا للمتكلم لا يقتضى القطع بكونه تمام المراد بوصف التمامية الّا مع بلوغه الى حد الانصراف الكاشف عن دخل الخصوصية فعلى ذلك فلا اشكال في ـ