الكلمات (١) هو الاول واردأ الوجوه اوسطها (٢) اذ لم ار من توهّم اضرار مطلق المتيقنيّة باطلاق اللفظ كما لا يخفى فافهم وتدبّر. ومنها (٣) انّه كما يكون الاطلاق بتوسّط الحكم العقلى (٤) قد اشرنا سابقا بان التقييد ايضا انّما هو بتوسيط حكم عقلى (٥)
______________________________________________________
ـ رأس فى الاطلاق واما لا يوجب ذلك ويوجب الاهمال وفى كل المهملات يؤخذ بالقدر المتيقن ولا اختصاص له بالمقام قلت لا يوجب الاهمال ولا الانصراف ولكن يكون ذلك بحيث يمكن الاحتجاج به ولا يرجع الى اصل آخر فى التكليف. وفيه قد عرفت ان القدر المتيقن يختلف على المسلكين.
(١) اى القول بعدم مضرية القدر المتيقن مطلقا للاطلاق سيما المتيقن الخارجى كما تبين بطلانه ايضا فيكون فى بيان تمام المراد لفهم المخاطب.
(٢) وهو القول بمضرية القدر المتيقن للاطلاق مطلقا ولو من الخارج وقد عرفت ان لازم ذلك عدم وجود الاطلاق فى البين اصلا لان لكل اطلاق ثابت القدر المتيقن الخارجى كما هو واضح مضافا الى عدم القول به من احد.
(٣) الامر الرابع فى بيان التقييد.
(٤) تقدم مفصّلا ان ثبوت الاطلاق بحكم العقل من باب الملازمة العقلية بين مقدمات الحكمة والاطلاق وليس من القرائن الحافة بالكلام وانما ظهور فى اللفظ بحكم العقل.
(٥) كذلك التقييد يكون بحكم العقل من باب الملازمة العقلية بين جريان المقدمات فيه وثبوت التقييد وذلك لا لاثبات اصل القيد بل لاثبات انه يكون مطلوبا بخصوصيته الخاصة قال استادنا الآملي فى المجمع ج ٢ ص ٢٤٧ وهو انه كما يجرى المقدمات فى المطلق لاثبات اطلاقه كذلك تجرى فى القيد لاثبات انه يكون مطلوبا بخصوصيته الخاصة.