.................................................................................................
______________________________________________________
ـ إحداهما ان المتيقن فى مقام التخاطب لا يضر والدليل على هذا انه فى مقام المحاورة يكفى بيان تمام المراد لا التنبيه على انه تمام المراد وللمولى ان يحتج على العبد بان يقول قلت لك ما له المتيقن فى مقام التخاطب لانس ذهنك به وكان واجبا عليك اتيانه. وفى كل من الدعويين اشكال على مبنى العلمين وهو ان المتيقن فى مقام التخاطب لا يضر ـ اى قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٥٣٠ وعليه فاذا كان المتكلم فى مقام البيان ولم يأت بما يكشف عن اختصاص ارادته بقسم خاص كشف ذلك كشفا انّيا عن عدم اختصاص ارادته بذلك القسم سواء كان هناك قدر متيقن فى مقام التخاطب ام لم يكن انتهى وقال المحقق الحائرى فى الدرر ج ١ ص ٢٠٢ ثم ان وجود القدر المتيقن فى مقام التخاطب لا يضر بالحمل على الاطلاق ما لم يصل الى حد الانصراف انتهى ايضا.
والجواب عنهما انه ان كان المراد عدم اخلال القدر المتيقن بالاطلاق فلا نسلمه لان للمولى الاحتجاج بانه حيث كان احتمال التطبيق على ما هو المتيقن فلما تعديت عنه وان كان عدم تمامية المحاورة كذلك فنقول ايضا لا اشكال فيه بعد تمامية الاحتجاج فان بيان الشرع ايضا يكون مثل بيان الموالى العرفية واما قولهما بانه يكون مثل القدر المتيقن فى قول الفقهاء المورد لا يخصص فلا وجه له لان هذا الكلام يصح فى مقام ضرب القانون ولذا نحتاج فى امثال الموارد من بيان الحكم كبرويّا او لا حتى نقول فى مقام تطبيق القانون الكلى ان المورد لا يكون مخصصا واما القدر المتيقن فى المقام فلا يكون مثل ذلك فى غير مورد التخاطب لان كل مطلق يكون له القدر المتيقن فان المتيقن من اكرام العلماء العدول منهم وهكذا. فان قلت ان المتيقن فى مقام التخاطب اما يوجب انصراف اللفظ فلا ينعقد الظهور من ـ