.................................................................................................
______________________________________________________
ـ كون البيان فى المقام بمعنى اعطاء الحجة على المراد او بمعنى كون المتكلم فى مقام الجد بابراز مرامه الواقعى وقد عرفت ايضا ان التحقيق هو الاول وانه لا يضر مجرد وجود القدر المتيقن ولو من الخارج بالاخذ بالاطلاق ثم لا يخفى عليك انّه مع وجود القدر المتيقن فى مقام التخاطب وان كان لا مجال للأخذ بالاطلاق بل كان اللازم هو الاقتصار عليه وعدم التعدى عنه الى غيره الّا انه لا يوجب التقيد بالخصوص حتى يلزمه معارضته مع مطلق آخر فى قباله بل وانما غايته هو مانعيته عن الاخذ بالاطلاق ذلك وهو واضح. ولا بأس هنا ان نشير الى ما افاده استادنا الآملي فى المجمع ج ٢ ص ٢٣٩ ولعله فذلكة للكلام قال واما ليس له ذلك ـ اى انصراف ـ فكان فى الخارج بحسب حكم العقل له افراد متيقنة مثل اعتق رقبة فان الرقبة لا محالة تشمل المؤمنة لانها المتيقن منها وهذا لا يكون المراد من المتيقن فى مقام التخاطب بل معناه ان اللفظ فى مقام المحاورة يقوى كونها للمتيقن ولكن لا ينفى احتمال الخلاف مثل ان يرجح فى الذهن كونها مؤمنة ولا يبلغ الى حد الانصراف وبعبارة واضحة المتيقن فى مقام التخاطب هو ما كان استفادة ذلك من اللفظ وهو فى غير المقام من العقل والتدبر فيها ثم لتوضيح المقام ينبغى ايراد كلام وهو ان الخراساني قدسسره قائل بان المتكلم يجب ان يبين كل قيد اراد الحاقه به عند التخاطب وان اطلق فى مقامه بالقيد بعده يصير من المتعارضين ويراعى الظاهر والاظهر والنائيني والحائرى رضوان الله عليهما قائلان بان الحاق القيود لا يلزم ان يكون حين الخطاب فاذا جاء بقيد بعد زمن الخطاب يكون بيانا وعلى هذا المبنى اختلف بينهما وبينه بانه لا فرق بين المتيقن فى مقام التخاطب وخارجه فان كان مضرا ففيهما والّا فلا ولا وجه للتفصيل والحاصل ان الخراساني له دعويين ـ