.................................................................................................
______________________________________________________
ـ ويكون امرا وجوديّا ولا يكون صرف رفض القيود حتى يتوهم ذلك ـ اى امر عدمى ـ والشياع امر اثباتى ولكن يكون اخف مئونة من القيد المتخذ من الخارج وليس كما يقوله العلمان من كونه صرف رفض القيود وان كان كذلك فبأي شيء يصير القسم وزائدا على المقسم فان مصداق المهملة لا يوجد الّا في ضمن الاقسام. اما قولهم ذلك فيكون من اشتباه مقام الاثبات بمقام الثبوت اعنى انهم لما رأوا فى الاثبات لا يحتاج الى ازيد من رفض القيود زعموا فى مقام الثبوت عدميته والشاهد على الاشتباه ما قاله المحقق النائيني قدسسره ـ اى فى الاجود ج ١ ص ٥٢٠ انه لا اشكال فى ان التقابل بين الاطلاق والتقييد على تقدير كون الاطلاق مأخوذا فى الموضوع له كما نسب ذلك الى المشهور يكون من قبيل تقابل التضاد لان كلا منهما على ذلك امر وجودى يمتنع اجتماعه مع الآخر فى موضوع واحد واما على تقدير خروج الاطلاق عن الموضوع له كما ذهب اليه سلطان العلماء ومن تبعه من المحققين المتأخرين قدس الله تعالى اسرارهم فلا محالة يكون الاطلاق امرا عدميا اعنى به عدم التقييد انتهى واجاب الاستاد عنه ـ فان الاطلاق شيء واحد لا يمكن القول بوجوديته تارة وبعدميّته اخرى وقال الشيخ الانصارى قدسسره حقيقة الاطلاق تكون نفيا محضا والمقابلة بينهما تكون بالسلب والايجاب وقال النائيني ـ اى فى الاجود ج ١ ص ٥٢٠ فليس تقابله مع الوجود الّا تقابل العدم والملكة ولأجل ذلك يمكن ارتفاعهما عن مورد لا يكون قابلا لشيء منهما ومن الواضح ان تقابل الاطلاق والتقييد انما هو من هذا القبيل لان معنى كون متعلق الحكم او موضوعه مطلقا انما هو ورود الحكم عليه غير مقيد بخصوصية من خصوصيات اصنافه او افراده فالمقسم بين الاقسام التى يمكن انقسام ذات متعلق التكليف او موضوعه ـ