وضوح الدلالة ولو لم يبلغ الى حد النصوصيّة الغير المحتمل ارادة خلافه من اللفظ (١) كما لا يخفى ثم (٢) ان لتميز مصاديق احدهما عن الآخر يكفيه الوجدان السليم والذوق المستقيم نعم فى بعض المقامات ربما يقع الكلام (٣) فى ظهور اللفظ فى معنى او عدم ظهوره فيه وهذه الجهة ايضا لا يكون تحت ضبط بل امر هذه الجهة منوط بتشخيص المجتهد في كل مقام.
______________________________________________________
ـ ولا بأس به قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٨٣ ولكن الذى يسهّل الخطب هو عدم ترتب ثمرة مهمّة على هذا النزاع لان موضوع الحجية بعد ما كان عبارة عن الظهور التصديقى الملازم لاحراز كون المتكلم فى مقام الافادة والاستفادة فلا جرم كان تمام العبرة فى مقام الحجية والاستطراق وجودا وعدما على هذا الظهور من جهة انه ليس لنا حكم فى آية او رواية كان مترتبا على العنوانين المزبورين حتّى يصح لاجله النزاع والنقض والابرام فى تعريفهما كما هو واضح.
(١) فان العبرة بالظهور سواء كان نصا ليس فيه احتمال الخلاف او ليس بنص فيحتمل فيه الخلاف ايضا يكون معتبرا ببناء العقلاء.
(٢) الامر الثانى فى بيان تمييز مصداق المجمل عن المبيّن وهذا ليس امر برهانى بل امر فطرى ارتكازى وجدانى الوجدان الخالى عن الاوهام والذوق الفارغ عن الشهوات والاحساسات والتعصبات.
(٣) وربما يقع النزاع فى ظهور اللفظ فى معنى وعدمه وليس له ضابط كلى بل المدار على تشخيص المجتهد قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٥٦٩ ثم لا يخفى انهما وصفان اضافيان ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع او لتصادم ظهوره بما حف به لديه ومبيّنا لدى الآخر لمعرفته ـ اى كالحروف المقطعة اوائل ـ