.................................................................................................
______________________________________________________
ـ المجيء فى قوله ان جاء زيد فاكرمه فلا جرم بعد ظهور الشرط فى دخل الخصوصية بمقتضى ما بيناه يلزمه قهرا انتفاء وجوب الاكرام عن زيد عند انتفاء المجيء وعدم ثبوت وجوب شخص آخر له فى غير حال المجيء من جهة ان احتمال ذلك مما ينافي ما تقتضيه طبع الجملة من ثبوت ذلك الوجوب الشخصى لزيد على الاطلاق وفى جميع الحالات التى منها عدم المجيء من جهة ما يلزمه من محذور اجتماع المثلين واما احتمال التأكد ح فيدفعه ايضا ظهور القضية فى محدودية الحكم بحد شخصى مستقل فاذا فرضنا ح انحصار الوجوب بهذا الفرد من الحكم الشخصى الثابت فى القضية المنطوقية فقهرا بمقتضى الاناطة يلزمه عقلا انتفاء سنخ وجوب الاكرام عن زيد عند انتفاء المجيء ولا نعنى من المفهوم الّا ذلك نعم لو كان قضية الاداة مضافا الى اناطة الجزاء بالشرط هو اخراجه عما تقتضيه طبع الجملة الحملية من الاطلاق بحسب الحالات لكان للاشكال فى الانتفاء عند الانتفاء كمال مجال ولكنه كما ترى بعيد جدا فان شان الاداة على ما عرفت لا يكون الّا مجرد ربط احدى الجملتين واناطتها بمالها من المعنى والمدلول بجملة اخرى بلا اقتضائها لا همال القضية واخراجها عما يقتضيه طبعها من الظهور الاطلاقى الموجب لانحصار الطبيعى فى الشخص كما لا يخفى ـ فان ذلك ـ اى اتعاب النفس لاثبات العلية المنحصرة ـ كله منهم ناش عن عدم التفطن بوجه استفادة المفهوم فى القضايا الشرطية وعدم ملاحظة ما يقتضيه طبع القضايا الانشائية والحملية من الظهور الاطلاقى الموجب لحصر الطبيعى فى قوله اكرم زيدا فى حكم شخصى محدود بحد خاص والّا فنفس ذلك كاف فى استفادة المفهوم من جهة ان لازم اناطة مثل هذا الحكم الشخصى ح هو لزوم انتفاء ذلك عند الانتفاء وحيث انه ـ