فى سائر الجهات (١) وبهذه العناية ايضا نقول بالمفهوم
______________________________________________________
ـ فلا جرم يلزمه اطلاق الحكم المزبور من جهة حالات الموضوع من القيام والقعود وغير ذلك فكان مقتضى اطلاقه هو ثبوته له على الاطلاق وفى جميع الحالات الطارية عليه من القيام والقعود والمجيء ونحوه ولئن شئت قلت انه لما كان لموضوعه اطلاق بحسب الحالات من المجيء وغيره يلزمه قهرا اطلاق فى طرف الحكم المترتب عليه ايضا بحسب تلك الحالات بحيث يلزمه عدم جواز ثبوت وجوب آخر ايضا لذلك الموضوع فى حال القيام او القعود من جهة ما يلزمه ح بعد هذا الاطلاق من لزوم محذور اجتماع المثلين من غير ان ينافى اطلاق الحكم والمحمول من تلك الجهة مع اهماله المفروض من الجهة المزبورة اذ مثل هذا النحو من الاطلاق فى الحكم يجتمع مع اهماله من جهة الافراد بل ومع شخصيته ايضا كما هو واضح.
(١) وح فاذا كان ذلك مقتضى طبع القضية الحملية فكان قضية اطلاقها فى ثبوت الحكم المحدود الشخصى لموضوعه على الاطلاق وفى جميع الحالات هو حصر الطبيعى فهذا الفرد المحمول فى القضية بلحاظ ما عرفت من استلزام اطلاق هذا الحكم الشخصى لجميع الحالات عدم ثبوت فرد آخر منه لموضوعه فى بعض الحالات نقول بان طبع أداة الشرط الوارد عليها ايضا فى نحو قوله ان جاء زيد يجب اكرامه لا يقتضى الّا مجرد اناطة النسبة الحكمية بمالها من المعنى الاطلاقى بالشرط وهو المجيء لان ما هو شأن الاداة انما هو مجرد اناطة الجملة الجزائية بما لها من المعنى الذى يقتضيه طبع القضية الحملية بالشرط وح فاذا كان مقتضى طبع القضية الحملية او الانشائية فى مثل قوله اكرم زيدا هو ثبوت حكم شخصى محدود لزيد على الاطلاق الملازم لانحصاره وعدم فرد آخر منه فى بعض الحالات وكان قضية الاداة على ما هو شانها اناطة تلك الجملة بمالها من المعنى بالشرط وهو ـ