الموضوع وكان نسبة الحكم اليه كنسبته الى ذات موضوعه صار منشأ للتشكيك فى اصالة الاطلاق الى حيث اضافة الحكم اليه اذ كان لدعوى اقتضاء طبع القضية اهمال الحكم بالاضافة الى موضوعه بجميع شئونه كمال مجال وقد مر الكلام فى امثال المقام كى لا يختلط عليك الامر والله العالم. ثم (١) انه اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء شخصا بحيث غير قابل للتكثر فلا شبهة فى انه لا محيص من رفع اليد عن ظهور الشرط فى المؤثرية بنحو الاستقلال فيحمل على مؤثرية المجموع فى وجود
______________________________________________________
(١) بقى التنبيه على امور الامر الأول قال فى الكفاية ج ١ ص ٣١٢ انه اذا تعدد الشرط ـ اى واتحد الجزاء شخصا وغير قابل للتعدد بتعدد الشرط لا وجودا ولا مرتبة ـ مثل اذا خفى الاذان فقصر واذا خفى الجدران فقصر ـ اى لما كان واحدا شخصيا غير قابل للتكرر وجودا ولا مرتبة لقيام الاجماع والضرورة على عدم تعدد القصر عند تعدد الاسباب وخفائهما وامثلته كثيرة منها ما مر وهو ما كان المراد من جانب الجزاء صرف الوجود كالخيار فانه ملك فسخ العقد لو وقعت باسباب متعددة من المجلس والحيوان والغبن ونحوها ، ولذا لو اسقط بعضه كخيار الغبن لا يسقط الباقى ومنها ما كان امرا شخصيا لا ينطبق على كثيرين مثل قتل زيد اذا اجتمعت له اسباب متعددة فانه ليس قابلا للتعدد والتكرر ومنها لو زنى مثلا محصنا ثم ارتد عن فطرة فوجوب قتله مستند الى زنائه ولا يؤثر الارتداد لعدم قابلية المحل لعروض وجوب القتل عليه ثانيا. واما احتمال تأكده بالسبب الثانى فلا وجه له لان الوجوب من الامور الحقيقية او الاعتباريات التى لا تقبل التأكد ومنشأ اعتباره وهو الطلب الحقيقى والبعث نحو المطلوب بنحو لا يأذن فى الترك قد حصل على الفرض بالسبب الأوّل فيكون تحصيله ثانيا من قبيل تحصيل الحاصل وح مع التقارن ـ