.................................................................................................
______________________________________________________
ـ والاجتماع يكون كل واحد منهما جزء السبب ولزوم رفع اليد عن ظهورهما وعلى اى بل وعدم تأكد وجوبه فلا محاله يقع المعارضة بين الشرطين حيث لا يمكن ابقاء ظهور كل منهما على حاله فى الاقتضاء لترتب الجزاء عليه بالاستقلال فيعلم اجمالا بمخالفة ظهورهما للواقع فمن ذلك لا بدّ من التصرف فى ناحية عقد الوضع فى الشرطين وبالجملة ان الجملة الشرطية ظاهرة فى امرين الاول كون الشرط المذكور فيها هو بشخصه دخيلا فى ثبوت الجزاء المعلق عليه لا بالجامع بينه وبين غيره الثانى هو كون الشرط المذكور علة تامة لوجود الجزاء المعلق عليه اما ظهور الجملة الشرطية فى الامر الاول فهو مستند الى الوضع واما ظهورها فى الامر الثانى فإلى مقدمات الحكمة اذ اطلاق كون الشرط هو الدخيل فى ثبوت الجزاء سواء اقترن بغيره ام لم يقترن يفيد كونه علة تامة مستقلة لثبوت الجزاء اذ لو كان الشرط المذكور جزء من علة الجزاء لوجب على المتكلم ان يذكر باقى الاجزاء والّا كان ناقضا لغرضه وعلى ذلك يقع التعارض بين مفهوم كل من الجملتين اتحد الجزاء فيهما ومنطوق الاخرى فى المشهور وبين منطوقيهما على التحقيق لان المفهوم ظل المنطوق ومن آثاره التابعة له فى السعة والضيق فلا يعقل التصرف فى المفهوم مع بقاء المنطوق على حاله من الاطلاق او العموم وعليه يكون التعارض فى الحقيقة بين المنطوقين فلا بد من التصرف فى احدهما او فى كليهما بما يرفع التعارض اذ بناء على المفهوم يكون مفاد كل من القضيتين نفى الحكم عند انتفاء شرطها وان وجد شرط الاخرى وهو ينافى منطوق الاخرى فلا بد من التصرف جمعا عرفيا فالاشكال يقع فى تعيين التصرف الذى به يكون الجمع عرفيا وحيث ان القضية الشرطية بناء على المفهوم مشتملة على ظهورات متعددة وهى ظهورها ـ