.................................................................................................
______________________________________________________
ـ للقضية اللفظية حسب ما لها من الخصوصية الموجبة لذلك فكان مرجع تقييده ح مع ابقاء القضية اللفظية المنطوقية على حالها بمالها من الخصوصية الى نحو تفكيك بين الملزوم ولازمه وهو كما ترى من المستحيل جدا وح ففى مقام التوفيق يدور الامر بين رفع اليد عن احد الظهورين ـ واما بتقييد اطلاق الشرط فى كل منهما بالآخر فيكون الشرط هو خفاء الاذان والجدران معا فاذا خفيا وجب القصر ولا يجب عند انتفاء خفائهما ولو خفى احدهما ـ اى اما عن ظهورهما فى الدخل بعنوانهما الخاص ـ وفى مثله نقول بانه وان كان الظهور كلاهما بمقتض الاطلاق ولكن امكن دعوى تعين الثانى وترجيح ظهور الشرطين فى الاستقلال على ظهورهما فى الدخل بعنوانهما الخاص وفى الانحصار اذ على هذا الفرض كان ظهور كل واحد من الشرطين فى الاستقلال فى التاثير على حاله بخلاف العكس فانه علاوه عما يلزمه من رفع اليد عن ظهور الشرطين فى الاستقلال يلزمه ايضا رفع اليد عن ظهورهما فى الانحصار وواضح ح انه عند الدور ان كان المتعين هو الاول لان الضرورة تتقدر بقدرها وعليه فكان المدار فى وجوب القصر على خفاء اول الامرين منهما نعم لو خودش فى ذلك ولم يرجح احد الظهورين على الآخر فلا جرم يسقطان عن الحجية للعلم بمخالفة احدهما للواقع وبعد تساقطهما كان المرجع هو الاصل وهو اصالة التمام الى حد يعلم بخفائهما معا كما انه فى طرف الاياب كان الاصل مقتضاه وجوب القصر الى حد لا يخفى عليه واحد منهما وهو واضح. وبالاصل العملى اعتمد المحقق النائينى لسقوط الاطلاقين بالتعارض ويثبت وجوب القصر عند تحقق مجموع الشرطين وهو المعلوم تحقق القصر عنده واختار ما اخترنا ايضا استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٤٢٥ ـ