والى مثل هذه النقطة (١) نظر المتخالفين (٢) فى امثال المقام بان الاصل فى هذه الموارد هو التداخل (٣) او العدم (٤) وحيث كان
______________________________________________________
ـ وكان الاخذ بما يقتضيه ظاهر الشرطين مع ظهور المتعلق فى الجزاء فى صرف الوجود غير القابل للتعدد والتكرر غير ممكن لاستلزامه لاجتماع الوجودين فى وجود واحد فلا جرم يقع بينهما التنافى حيث يعلم اجمالا بمخالفة احد الظهورين للواقع اما ظهور المتعلق فى صرف الوجود او ظهور الشرطين وفى مثله لا بد من التصرف فى احد الظهورين.
(١) اى التنافى والتعارض بينهما.
(٢) اى القول بالتداخل وعدمه.
(٣) ورفع اليد اما عن ظاهر الشرطين فى اقتضائهما الاستقلال فى التأثير فى الجزاء.
(٤) او عن ظهور المتعلق فى الصرف وحمله على وجود ووجود. وذكر صاحب الكفاية ج ١ ص ٣١٥ والتحقيق انه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه ـ اى على القول بكون نفس هذه الاسباب الشرعية مؤثر واقعا ـ او بكشفه عن سببه ـ اى على القول بكونها معرفات وكاشف عن المؤثر ـ وكان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط كان الأخذ بظاهرها اذا تعدد الشرط حقيقة ـ اى كان من جنسين ـ او وجودا ـ اى كان من جنس واحد ـ محالا ضرورة ان لازمه ان يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هى واحدة فى مثل اذا بلت فتوضأ واذا نمت فتوضأ او فيما اذا بال مكررا ونام كذلك محكوما بحكمين متماثلين وهو واضح الاستحالة كالمتضادين فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه اما بالالتزام الى آخر كلامه وتقدم الاحتمالات فى الفرض السابق لكن قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٨٦ نعم لما كان طرف المعارضة لظهور الجزاء ـ