صالحة (١) للبيانية المانع عن الأخذ باطلاق الوحدة فى طرف الجزاء ولازمه كون الاصل فى امثال الباب هو عدم التداخل (٢)
______________________________________________________
ـ باطلاق الوحدة وصرف الوجود فى طرف الجزاء فيكون وجود بعد وجود.
(١) لعل الصحيح صالح.
(٢) وعليه فيبطل القول بالتداخل على الاطلاق وجواز الاكتفاء بوجود واحد فان مبناه انما هو من جهة تحكيم ظهور الجزاء فى صرف الوجود على ما يقتضيه ظهور الشرطين وبعد تعين التصرف فى ظهوره بمقتضى تحكيم ظهور الشرطين عليه لا يبقى مجال توهم التداخل وجواز الاكتفاء بوجود واحد على الاطلاق وذلك ـ اى الوجه الثاني ـ لما يلزمه من كونه اقل محذورا من العكس حيث انه على تقدير تحكيم ظهوره على ظهور الشرطين يلزمه رفع اليد عن ظهور كل واحد من الشرطين فى الاستقلال فيحتاج الى ارتكاب خلاف ظاهرين وهذا بخلاف طرف العكس حيث انه لا يلزمه الّا ارتكاب خلاف ظاهر واحد ومن المعلوم ايضا انه عند الدوران يتعيّن ما هو اقل محذورا من الآخر فان ارتكاب خلاف الظاهر بنفسه محذور وهو يتقدر بقدره ـ نعم بعد ما ظهر من لزوم تحكيم قضية الشرطين ولزوم التصرف فى الجزاء بحمله على التعدد يبقى الكلام فى ان قضية ذلك هل هو لزوم التصرف فى خصوص الحكم وهو الوجوب مع ابقاء موضوعه ومتعلقه وهو الوضوء او الكفارة كما فى المثال على حاله من الظهور فى صرف الوجود كى يلزمه المصير الى التفصيل المزبور بين ما قبل الامتثال وما بعده بالتداخل فى الاول وعدمه في الثاني نظرا الى انه بعد الأخذ بظهور المتعلق فى صرف الوجود لا يكاد يكون قضية تعدد الشرط قبل الامتثال الّا تأكد الطلب بالنسبة الى المتعلق بخلافه فيما بعد الامتثال فانه يوجب قهرا تعدد الوجوب او ان قضية ذلك هو لزوم التصرف ـ