ايضا عدم التداخل فتدبر (١)
______________________________________________________
ـ الموجبة لوضوء واحد ونحو ذلك وكذا الحدث الاكبر والخبث ونحوها إلّا ان يعتبر فى واحد شرط زائد كالتعفير والغسل سبع مرات ونحوهما بقى امر لا بد من التنبيه عليه.
(١) واما جواز الاكتفاء باكرامين لعالم واحد فى مثل قوله ان جاء زيد يجب اكرام العالم وان جاء عمر ويجب اكرام العالم وعدم لزوم التعدد فى متعلق المتعلق واكرام العالمين فانما هو من جهة عدم الدليل على ذلك من جهة ان غاية ما يقتضيه قضية تعدد الحكم انما هو التعدد فى ناحية موضوعه ومتعلقه نظرا الى ما يقتضيه امتناع اجتماع الحكمين المتماثلين فى موضوع واحد واما اقتضائه التعدد فى متعلق متعلقه ايضا فلا خصوصا بعد كونه كثيرا ما غير محتاج الى المتعلق كما قوله ان افطرت فكفر وان ظاهرت فكفر نعم قد يتفق الاحتياج الى لزوم التعدد فى متعلق المتعلق ايضا فيما لو كان الواجب من قبيل الاطعام ونحوه فانه فى مثل هذا الفرض ربما يحتاج الى التعدد فى طرف المتعلق ايضا نظرا الى توقف صدق التعدد فى الاطعام عرضيا لا طوليا على تعدد الشخص كما لا يخفى ـ اى لو فرضنا عدم الاطلاق فالاصل يقتضى البراءة لا الاشتغال لان الشك يكون فى طور التكليف لا المكلف به فيكفى فى الفرض اكرام زيد متعددا فتلخص مما ذكرنا ان التحقيق في المسألة بحسب القواعد هو ما عليه المشهور من عدم التداخل مطلقا ولزوم الاتيان بالجزاء متكررا حسب تعدد الشروط وتكرره دون القول بالتداخل الذى مبناه هو التصرف فى ناحية الشرط وعقد الوضع فى القضية ودون القول بالتفصيل بين ما قبل الامتثال وما بعده الذى مبناه على التصرف فى ناحية الحكم والطلب ورفع اليد عن ظهور كل شرط فى اقتضائه ترتب حكم محدود مستقل عليه وذلك لما عرفت بما ـ