.................................................................................................
______________________________________________________
ـ بعبارة اخرى ـ بمنع الظهور المزبور فى باب العلل والاسباب كما فى المقام لو لا دعوى ظهورها فى التأثير بنحو الوجود السارى كيف وان حال العلل والاسباب الشرعية من هذه الجهة انما هو كالعلل والاسباب التكوينية العقلية فكما ان قضية السببية والمؤثرية الفعلية فى العلل التكوينية لا تختص بصرف الوجود المنطبق على اول وجود بل جار فى الوجود السارى فى ضمن الافراد المتعاقبة ومع فرض قابلية المحل يكون كل وجود منه مؤثرا فعليا كما فى النار حيث ان كل وجود منها كانت مؤثرة فى الاحراق كذلك الامر فى العلل الشرعية فكانت تلك ايضا مؤثرة بوجودها السارى فى ضمن الافراد المتعاقبة ومن المعلوم ايضا ان قضية ذلك عند قابلية المحل للتعدد هو تعدد المسبب بتعدد اسبابه كما فى فرض اختلاف الاسباب فى الجنس وعليه فلا محيص من المصير بمقتضى القواعد الى ما عليه المشهور من عدم التداخل على الاطلاق. وقد استدل لعدم تداخل الاسباب المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٤٢٩ فى كلام له ينحل الحكم فى القضية الشرطية بانحلال شرطه لان ادوات الشرط اسمية كانت ام حرفية انما وضعت لجعل مدخولها موضع الفرض والتقدير واثبات التالى على هذا الفرض ـ وعليه فيتعدد الحكم بتعدد الشرط وجودا كما يتعدد بتعدد موضوعه فى الخارج ـ ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ظهور الجزاء فى وحدة الطلب لكان ذلك من جهة عدم ما يدل على التعدد فاذا دلت الجملة الشرطية بظهورها فى الانحلال او من جهة تعددها فى نفسها على تعدد الطلب كان هذا الظهور لكونه لفظيا مقدما على ظهور الجزاء فى وحدة الطلب ـ فان ظهور القضية الشرطية فى تعدد الحكم بما انه ظهور لفظى يكون رافعا لظهور الجزاء في وحدة الحكم فيكون مقتضى القاعدة ح عدم التداخل. واجاب عنه استادنا ـ