إجماعا. إذن فكيف يفرض أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة مع أن موضوع المسألة في الأصول العملية شيء آخر غير الأدلة الأربعة؟.
وكذلك الكلام في أبحاث الاستلزامات لأن الموضوع في أبحاث المستلزمات هو التكليف ، فيقال : هل إن التكليف بإيجاب شيء يستلزم التكليف بإيجاب مقدمته ، أو لا يستلزم التكليف بإيجاب مقدمته؟ والتكليف هنا ليس ممّا ينطبق عليه عنوان الأدلة الأربعة ، سواء أخذت بما هي أدلة ، أو بما هي هي ، فإنّ التكليف كذلك ليس عقلا ، ولا آية ، ولا حديثا ، ولا إجماعا.
إذن موضوع المسألة في باب الاستلزامات كموضوع المسألة في باب الأصول العملية ، لا ينطبق عليه عنوان الأدلة الأربعة على كلا الوجهين بما هي أدلة ، أو بما هي هي. وكذلك الحال في مسائل الحجج والحجية ، مثلا يقال :
بأن الشهرة حجة ، وموضوع المسألة هو الشهرة ، والشهرة ليست مصداقا للأدلة الأربعة ، فلا هي عقل ، ولا كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، سواء أخذنا الأدلة بما هي أربعة ، أو بما هي هي. وعلى كل حال فالبحث عن حجية الشهرة ليس بحثا عن الأدلة الأربعة.
نعم يظهر الفرق بين هذين المسلكين ، عند البحث عن حجية ظواهر الكتاب الكريم ، فإنه إذا كان موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي أدلة ، وبما هي حجة ، إذن فلا يمكن البحث عن حجيتها في علم الأصول ، لأن الحجية أخذت جزءا ، أو قيدا في موضوع العلم. وموضوع العلم لا يبحث عنه في ذلك العلم ، وأمّا إذا كان موضوع العلم ذوات الأدلة الأربعة ، لا بما هي حجة ، إذن لا بأس بأن يكون بحث حجية ظواهر الكتاب الكريم داخلا في مسائل علم الأصول.
إذن بالنسبة إلى أبحاث الحجج ، بعض أبحاث الحجج لا يدخل على كلا التصورين من قبيل البحث عن حجية الشهرة ، وبعض أبحاث الحجج يدخل على أحد التصورين ، ويخرج على التصور الآخر ، كبحث حجية ظواهر الكتاب الكريم.
وبعض أبحاث الحجج كبحث حجية خبر الواحد وقع الكلام فيه ، هل أنه