وقيل ذلك على طريق المقايلة وهو كثير في كلامهم. قال عمرو بن كلثوم :
ألا لا يجهلن أحد علينا |
|
فنجهل فوق جهل الجاهلينا |
وقوله تعالى : (مِثْلُها) أي : لا يحصل عدوان بالزيادة.
قال : في التهذيب عن السدي ، وابن أبي نجيح إذا قال أخزاه الله يقول : أخزاه الله ، وهذا كما ورد به الحديث «المستبّان ما قالا فهو على البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم».
وأما ما ورد فيه القصاص فذلك جلى ، وأما أخذ مال الغير إذا أخذ مالك ففي ذلك الخلاف وقد تقدمت الأقوال الثلاثة.
وأما المسابّة فقد جوز المجاراة الحاكم والزمخشري ، وغيرهما ، ودل عليه عموم الآية والحديث «المستبّان ما قالا فهو على البادئ حتى يعتدي المظلوم» ، ولكن إنما يجوز بما لا يكون فيه كذب ، ولا بهتان فلا يقذفه افتراء إن قذفه.
وقيل : لا تجوز المجازاة بالسب ، وقد قال المؤيد بالله في الإفادة : البادئ والمجيب سواء في باب الشتم ووجه هذا.
قال الزمخشري : وقد يكون العفو أفضل لما تقدم ، وقد جاء في الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له على الله أجر فليقم قال : فيقوم خلق ، فيقال لهم : ما أجركم على الله؟ فيقولون : نحن الذين عفونا عمن ظلمنا فيقال لهم : أدخلوا الجنة بإذن الله».
ويحكى أن رجلا سب رجلا في مجلس الحسن رحمهالله ، فكان المظلوم يكظم ، ويعرق ، ثم يمسح العرق ثم قام فتلا هذه الآية ، فقال الحسن : عقلها والله ، وفهمها إذ ضيعها الجاهلون.