وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أصلح بين اثنين استوجب ثواب شهيد».
وعن أنس : من أصلح بين اثنين أعطاه بكل كلمة عتق رقبة ، وهذا الوجوب كالأمر بالمعروف ، وقد تبين أن لم يقم غيره مقامه وإلا فهو فرض على الكفاية ، ويشترط لوجوبه ما يشترط في النهي عن المنكر ، ومنها : أنه يكون الصلح بالأسهل ، فلا يقاتل الباغي إن أمكن بدون قتال.
ومنها : أنه يجوز قتال الباغي ، ويجب ، ويهدر دمه ، وأنه يجوز الخروج على الظلمة ، وأنه لا يفترق الحال بين أن يكون مع الإمام أم لا ، وهذا حيث يكون ذلك دفعا عن البغي ، والبغي طلب ما ليس له ظلما.
قال الحاكم : وتدل أن الباغي لا يكون إماما ؛ لأن من يجب قتاله لا تجب طاعته ، قال : وتدل الآية على وجوب المصالحة بعد الفيء لتزول الضغائن.
وقد قال [الإمام] يحيى بن حمزة : لا خلاف بين أئمة العترة أن جهاد البغاة أفضل من جهاد الكفار وهو قول الحنفية ؛ لأن معصيتهم في دار رب العالمين ، فكانت كالمعصية في المسجد ، وهي أغلظ من المعصية خارج المسجد ، وقد تقدم أنه يرد على هذا أن يقال : معصية الكفر أغلظ من معصية البغي ، فسبيل ذلك سبيل من عصى في المسجد ، بأن يظلم درهما وعصى خارج المسجد بأن يظلم درهمين ، ونحو هذا ، فإنه يقدّم دفع من عظمت معصيته.
قال في التقرير : من استمر من الظلمة على الجبايات فلا خلاف أنه يجب دفعه من باب النهي عن المنكر ، مع إمام وغيره.
قال في (الروضة والغدير) : قتال البغاة أفضل من قتال الكفار ، ذكره يحيى بن عبد الله ، وموسى بن عبد الله ، والمرتضى ، والمؤيد بالله ، والمنصور بالله ، وهو الذي يظهر من كلام المنصور بالله الحسن بن محمد ، والحسن بن وهاس ، والفقيه عبد الله بن زيد.