قال في الكافي : وهو رأي أهل البيت.
قال الأمير : وذهب كثير من العلماء من أهل البيت وغيرهم إلى خلافه ، واحتج الأمير بقوله تعالى : (قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ) [التوبة : ١٢٣] فإذا وجب قتال الأقرب لكونهم أقرب إلى ضرر المسلمين ، فضرر من في بحبوحة دار الإسلام أكثر.
واختلف العلماء في غزوهم إلى بلادهم من غير إمام ، فروى في التقرير عن القاسم ، والهادي ، وأسباطهما ، والمنصور بالله أخيرا : أنه لا يجوز ؛ لأن الدار ملكهم.
وقال المنصور بالله ـ أولا ـ والحسن بن إسماعيل الجرجاني ، والحاكم أبو سعيد : يجوز.
قال في (الروضة والغدير) : وهو قول النفس الزكية ، والإمام المتوكل أحمد بن سليمان ؛ لأنه قاتل البغاة بعد ما عمي ، وبطلت ولايته بالعمى فجمع العساكر ، وهو قول المنصور بالله أولا ، وقد قال في شعره :
أهل بغي دماؤهم هدر |
|
لسافكيها في غير وقت إمام |
لأن الآية لم تخص الإمام من غيره.
وحكم الضمان لما جنت الباغية.
قال في الكافي : إذا جنت الباغية على نفس أو مال ضمن ذلك عند أصحابنا.
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يضمن ، إلا ما وجد بعينه.
وفي الكشاف : إن كانتا باغيتين معا فلا ضمان ، وإن بغت إحداهما ولا منعة لها ضمنت ، وإن كانت كثيرة ولها منعة لم تضمن إلا عند محمد بن الحسن.
قال جار الله : وإنما قرن الصلح الثاني بالعدل دون الأول ؛ لأن في