ظهارا ؛ لأن هذا معنى الظهار ، والتشبيه لنفس الزوجة راجع إلى هذا ، وكذا لو قال : جماعك كجماع أمي.
فإن قال : لمسك كلمس أمي أو قال : نظرك عليّ كنظر أمي لم يكن ظهارا لأمرين :
الأول : أن العرف اللغوي في الظهار هو ما تقدم.
والثاني : أن قوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) قد حمل إما على المجاز وهو الجماع ، أو على الحقيقة والمجاز معا ، وهو الجماع واللمس ، ولم يحمل على مجرد الحقيقة ، ولا يثبت بالقياس على الجماع ؛ لأنه يكون قياسا للأخف على الأغلظ.
إن قيل : قول العوام في عرفنا : أنت مني منازل أمي أو كأمي وهو يشبه قول القائل : جماعك مني كجماع أمي ؛ لأن ذلك المعروف من قصودهم.
وأما الفصل الثامن والتاسع
وهو بيان حكم الظهار وبيان موجبه
أما حكم الظهار : فحكمه أنه محرم ؛ لأن الله تعالى قال : (لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً).
أما موجبه : فهو تحريم وطئها ، وهذا كالإجماع إلا من قال : العود الوطء.
وأما مقدمات الوطء والاستمتاع فاختلف العلماء في ذلك ، فمذهبنا ، وأبي حنيفة ، ومالك ، وقديم قولي الشافعي أن ذلك محرم.
وقال الشافعي في قوله الأخير : لا يحرم إلا الوطء ، وكذا قال الثوري ، والأوزاعي : له وطئها فيما دون الفرج ، كالحائض ، وحكي في النهاية عن أحمد كقول الشافعي.