وقال عند مالك : يحرم النظر للشهوة ، ويجوز النظر إلى الوجهين والكفين.
وقال أبو حنيفة : إنما يكره النظر إلى الفرج فظاهر تعليل الشرح أن النظر للذة محرم ، ذكره في التهذيب للهادي.
وعن السيد يحيى : لا يحرم ؛ لأنه ليس بمسيس ، وسبب الخلاف أن المسيس له دلالتان حقيقية وهي نفس اللمس ، ومجازية وهي الجماع ، وقد اتفقوا على أن المجازية مراده ، واختلفوا هل يراد الحقيقية مع المجازية أم لا ، ومبنى الخلاف على مسألة أصولية ، وهي هل يجوز أن يراد باللفظة الواحدة حقيقتها أو مجازها أو لا ، فمذهبنا جواز ذلك.
وقال أبو حنيفة وأبو هاشم ، وأبو عبد الله : لا يجوز ذلك ، فيحرم اللمس بدليل آخر ، ومن منع من الاستمتاع قاسه على الطلاق البائن ؛ لأنه لفظ موجب للتحريم.
ويتعلق بهذا الفصل فروع :
الأول : هل يمنع المظاهر من الخلوة بالمظاهر منها أم لا؟ وهاهنا تفصيل وهو أن يقال : إن ظهر الخوف من الوقاع منع ، وإن لم فقال ابن الحاجب : الأشهر أنه لا يمنع ، ويجب عليها منعه ، وإن خافت رفعت أمرها إلى الحاكم.
الفرع الثاني : أن يقال إذا عصى بالوقوع ما حكم الوطء بعده؟ فقال المنصور بالله : قد عصى ويجوز له بعد ذلك التكرار.
وقال الزمخشري وابن داعي : لا يجوز له ، واحتج بأن سلمة بن صخر لما واقع امرأته قبل التكفير قال له الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : «استغفر عن ذنبك ولا تعد حتى تكفر».
إن قيل : هل في قوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) إشارة إلى أحد القولين ، ولعله يقال : فيه إشارة إلى قول الزمخشري بأن الوطء محرم ؛