وقال المؤيد بالله في الزيادات في الكفارات إذا أفتى رجل بأن يهب ماله لأولاده حتى يفتقر ثم يصوم عن كفارات عليه كره ذلك ، كما نقول في طريقة الإعسار أن التخيل فيه مكروه.
وقال أبو مضر : وكذلك يكره للمفتي الفتوى ، وتعليمه ؛ لأنه بأمر بالقطع عن نفع الفقراء ، فإن فعل صح ويجوز الصوم ، وأخذ العشور يكره ، ولكن إن كانت الحيلة قبل الحنث سؤال (١).
والأمر الثاني : إذا عدم رقبة يشتريها ، أو بعد ماله عنه ، فهذا مبيح للصوم وقد ادعى أبو طالب الإجماع أن الإعسار بالوجود ، والتعذر دون اليسار والإعسار ذكر هذا في كفارة الأيمان.
وقال صاحب الوافي ومالك : إذا كان ماله غائبا فعليه أن ينتظر ولا يكفر بالصوم ، ذكروا هذا في كفارة اليمين ، فيأتي هنا.
وقوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) فيه دلالة لنا ؛ لأن من بعد ماله عنه لا يسمى واجدا ، ولكن كم حد البعد؟ هذا محتمل للنظر هل يقال حد البعد خروجه عن البلد كما قد ذكر فيمن عليه شيء من ذوات الأنفال ، فلم يوجد المثل في البلد فعليه القيمة ، أو يقال : يعتبر مسافة القصر ، وكل على أصله أو مسافة الارعاء أو غيبة الولي في النكاح.
أما الفقيه يحيى بن أحمد فقد ذكر عن بعضهم في كفارة اليمين أن حدها أن لا يصل إلى ماله حتى يفرغ من الصوم للثلاثة الأيام ، وهذا محتاج إلى دلالة ، وقد ذكر الفقيه في كفارة اليمين أن غيبة المال التي تبيح صوم الثلاثة الأيام مسافة القصر ، وحكي عن المؤيد بالله ثلاثة أيام ، وهي مسافة القصر عنده ، والذي في مهذب الشافعي إن لم يكن عليه ضرر في
__________________
(١) بياض في الأم وفي الحاشية : (قلنا لا فرق بين أن يكون قبل الحنث أو بعده ، إلا أنها قبل الحنث أدخل في الجواز).