تأخير الكفارة ككفارة القتل واليمين لم يجز له الصوم ، وإن كان عليه ضرر ككفارة الظهار ؛ لأنه يتضرر بالتحريم فوجهان (١).
وأما كم حد الإعسار الذي يبيح الانتقال إلى الصوم فذكر صاحب الوافي في كفارة اليمين أن يجوز له أخذ الزكاة ومثله في شمس الشريعة عن الشافعي ، وضعف ذلك أهل المذهب ، وجعلوا اليسار إمكان الإخراج ؛ لأنه يسمى واجدا إذا كان معه ثمن الرقبة ، وإن كان الذي معه دون النصاب.
الرابعة : إذا كان معه رقبة محتاج إليها للخدمة هل يجزيه الانتقال إلى الصوم أم لا؟
قلنا : الذي حصله أبو العباس وأبو طالب للمذهب أنه لا يجزئه الانتقال إلى الصوم ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وخرج صاحب الوافي لمذهب الهادي جواز الانتقال إلى الصوم ، وهذا قول الليث ، والشافعي ، وهو محكي عن المنصور بالله ،
وسبب الخلاف أن أهل القول الأول قالوا : إنه يطلق عليه اسم الوجود ، وقد قال تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) وأهل القول الثاني قالوا : ما كانت حاجته تستغرقه فإنه كالمعدوم كما لو كانت له دار يحتاج لسكناها ، وكما لو كان معه ماء يحتاج لشربه فإنه يجوز له التيمم.
قلنا : التيمم يباح لعدم الماء ، وللضرورة بخلاف الصوم في الكفارة ، فإنه مقيد بعدم الوجود فقط.
قال أصحاب الشافعي : يستثنى له الخادم إن كان مريضا أو لا يخدم نفسه ، فإن كان ممن يخدم نفسه فوجهان يلزمه العتق ؛ لأنه مستغن عنه ، ولا يلزمه لأنه ما من أحد إلى الترفيه والخدمة.
__________________
(١) بياض في الأصلين قدر سطر.