وأخرجوا أهل البوادي من العموم بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» فهذا يخص عموم الآية ، وعموم الأخبار نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الجمعة حق واجب على كل مسلم».
قلنا : هذا معارض بما روي أن أسعد بن زرارة جمع في حرة بني بياضة وهي قرية ليست بمصر ، ولم يرو أنه عليهالسلام أنكر ذلك ،
وإذا قلنا : إن المصر شرط فظاهر احتجاج الشرح والشفاء أن المصر شرط للصحة ، وقد ذكره علي خليل.
وعن السيد يحيى أن ذلك شرط للوجوب ، لا للصحة ، وهكذا دار الحرب وما لا يستوطن ، ظاهر كلامهم أن الجمعة لا تصح فيها ، وقد ادعى الإجماع في الشرح أن قرى الكفار لا تقام الجمعة فيها ، فلو دخل الإمام دار الحرب لحرب الكفار لم تحب عليه الجمعة فيها ، وظاهر كلامهم عدم الصحة ، وقد قال في الشرح : إذا ثبت أن الإمام شرط في وجوبها كان شرطا في صحتها ؛ لأن الجمعة متى صحت وجبت فيفهم من هذا أنها لا تصح في دار حرب ، ولا في بلد غير مستوطن.
أما المسجد فقد شرطه الهادي والمنصور بالله ورواه في النهاية عن مالك ، واختلف أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم لا ، واحتجوا أنها لم تقم إلا في مسجد ، وقد جرى بذلك عرف المسلمين.
قال صاحب النهاية : اشتراط الأحوال التي اقترنت بصلاته صلىاللهعليهوآلهوسلم وجعلها شرطا تعمق ودين الله يسير ، ولو كانت شرطا لم يسكت ، وبينها صلىاللهعليهوآلهوسلم لقوله تعالى : (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) [النحل : ٤٤] وعند المؤيد بالله والحنفية تجوز في الصحراء وصححه الأمير الحسين لعموم الأدلة ، ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم جمّع في مسلك الوادي.
قال في الكافي : ولا يجمّع في عرفات ، وفاقا ؛ لأنها دار قلعة.