وأما في منى فقال مالك ، والشافعي : لا تجوز بوجه ورواية لأبي حنيفة تجوز بكل حال.
وقال في الرواية الثانية : تجوز إذا كان الإمام أمير مكة أو خليفته ، وإلا فلا ؛ لأنه مسافر وهو قول زيد بن علي.
الفرع الثالث
في جواز جمعتين أو أكثر في بلد واحدة
وحاصل الكلام أن البلد إما أن يكون صغيرا أو كبيرا ، إن كان صغيرا قيل وهو الذي يجمعه الميل فقال أبو طالب : لا تجوز إلا جمعة واحدة بلا خلاف.
قال المنصور بالله : والفقيه يحيى بن أحمد إلا أن يضيق المكان جاز إقامتها في موضعين.
قال المنصور بالله : إذا كان لا يتمكن من إقامتها إلا بالإيماء (١) لم يفرق ، والفقيه يحيى بن أحمد قال : واحدة بعد أخرى ، وإنما لم تجز في البلد الصغير إلا جمعة والخطاب عام لأن الإجماع مخصص ، ولأن ذلك لم يعهد في أمصار المسلمين وقرارهم فإن أقاموا جمعتين في حال بطل إذ لا مخصص ، وفي حالتين صحت الأولى إذ لا مانع منها ، ولو في الثانية الإمام الأعظم.
وقال الإمام يحيى : إذا كان في الثانية الإمام الأعظم صحت جمعة لئلا يكون إعراضا عنه ، وفيه نظر ظاهر وهو أن الأولى فرغت صحيحة فلا يوجب عليهم واجب ، ويبطل عليهم فرض للاستصلاح ، ولو كانا في حالة بطلا إذ لا مخصص.
__________________
(١) في حاشية في الأصل ما لفظها : بل يصلوها بالإيماء في المسجد تمت.