وقال ابن معرف : التي جمع فيها الإمام الأعظم تصح ، وأما إذا اتسعت المصر ولم يجمع الميل بين الجمعتين فذلك صحيح عندنا ، ومحمد بن الحسن.
وقال الشافعي : لا تجوز إلا جمعة. وقال أبو يوسف : جمعتان.
ومنشأ الخلاف أن الخطاب عام إلا ما خصه الإجماع ، وذلك حيث يجمعهما الميل ، والشافعي يعلل بأن ذلك لم يعرف من الرسول ولا ممن بعده من الصحابة والتابعين.
الفرع الرابع
أن الجمعة عند تكامل شروطها من فروض الأعيان ؛ لأن الآية عامة ، وهذا مذهبنا ، وهو قول جمهور الفقهاء لعموم الآية ، ولأنا إن جعلناه بدلا فهي بدل عن فرض عين وهو الظهر.
قال في معالم السنن : وذهب كثير من الفقهاء إلى أنها من فروض الكفاية.
قال في النهاية : وفي رواية شاذة لمالك أنها سنة.
وفي النهاية : والسبب في الخلاف التشبيه بصلاة العيد ، وفي الآية دلالة على أن الوجوب عام ، كالوجوب من قوله تعالى : (فَاسْعَوْا) وهذا أمر ، ومن قوله تعالى : (وَذَرُوا الْبَيْعَ) والمباح لا ينهى عنه إلا إذا فوّت واجبا ، والعموم قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) وذلك من ألفاظ العموم ، والسنة قاضية بالوجوب نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة» الخبر وغيره.
أما لو كانت الجمعة يوم عيد ففي صلاة الجمعة اختلاف بين العلماء هل تسقط بالكلية أم لا؟ فظاهر كلام الهادي عليهالسلام سقوطها وهو مروي عن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وعطاء.