وقال الأخوان : إن الجمعة تكون فرض كفاية ، وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة : لا تسقط عن أحد ، وفي مهذب الشافعي تسقط عن أهل السواد.
منشأ الخلاف عموم الآية ، ومعارضة الخبر ، وهو أن ذلك اتفق وقت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال عليهالسلام : «إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون».
الفرع الخامس
إذا أقيمت الجمعة في بلد من يجب عليه الحضور وهذا فيه أقوال :
الأول : حكاه في الكافي عن زيد بن علي ، والباقر ، والمؤيد بالله : أنها لا تجب إلا على أهل المصر ، ومن اتصل به.
الثاني : حكاه أيضا عن القاسم ، ويحيى ، والناصر : أنها تجب على أهل البلد ، وعلى من سمع النداء من سور البلد في يوم هاد.
الثالث : قول المنصور بالله : إنها تجب على من كان في الميل.
قال في النهاية ورواية عن مالك : تجب على من كان في ثلاثة أميال من موقع إقامتها. وقال قوم : تجب على من بينه وبين الجمعة مسيرة يوم. قال : وهو شاذ.
وفي التهذيب : تجب على من سمع النداء من المصر.
وعن ابن عمر ، وأبي هريرة : من كان على عشرة أميال تجب عليه.
وقال سعيد بن المسيب : تجب على من آواه المبيت.
وقال الزهري : ستة أميال. وقال ربيعة : أربعة أميال.
وسبب الخلاف أن الآية قاضية بأن السعي إنما أمر به من سمع النداء ، فكان هذا وجها لمن علق بالسماع.
وفي سنن أبي داود عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الجمعة على من سمع النداء».