حقيقة في العقد ، أو في الوطء ، أو مشترك ، فقال عامة الأئمة : إنه حقيقة في العقد ؛ لورود آيات من كتاب الله بذلك ، والواجب عند الإطلاق حمل اللفظ على حقيقته فهذه آية.
وقوله تعالى في سورة النساء : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) [النساء : ٢٥] والإذن لا يعتبر في الوطء.
وقوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) [النساء : ٣] وقد ورد في اللغة نحو قول الأعشى :
ولا تقرين من جارة إن سرها |
|
عليك حرام فانكحن أو تأبدا |
قالوا : وحيث يراد به الوطء فهو محمول على المجاز ، نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لعن الله ناكح اليد وناكح البهيمة» وقول الفرزدق :
التاركين على طهر نسائهم |
|
والناكحين بشطي دجلة البقرا |
وقال الحنفية : بل حقيقة في الوطء ، ولكن ما ورد في القرآن فالمراد به العقد ، حملا على المجاز ؛ لأنه طريق إلى الوطء ، وسبب له ، ونظيره تسميتهم للخمر بالإثم لما كان يؤدي إلى الإثم. قال الشاعر :
شربت الإثم حتى زال عقلي |
|
كذاك الإثم يذهب بالعقول |
وقول الراجز :
كأنما الوابل في مصابه |
|
أسنمة الإيال في سحابه |
سمى الماء أسنمة ، لما كانت سببا في ارتفاع الأسنمة.
وقال الإمام يحيى بن حمزة : اللفظة مشتركة لورودها بالأمرين.
قالت الحنفية : ما ورد في القرآن أراد به المجاز وهو العقد ؛ لأنه لو أراد الوطء لكنّى عنه بالمساس والملامسة ، أو القربان ، أو الغشيان ؛ لأن ذلك من آداب القرآن.