وقال في نهاية المالكي : دلالته الشرعية العقد ، ودلالته اللغوية الوطء.
وقد فرع على هذا الخلاف فروع :
منها هل الوطء من غير ملك ، ولا شبهة ملك ، ولا نكاح ، ولا شبهة نكاح يحرم؟ فمذهب الأئمة عليهمالسلام والشافعي أنه لا يحرم ، وأنه خارج من دلالة الآية في قوله تعالى في سورة النساء : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) [النساء : ٢٢] وهذا قول الشافعي ، والرواية الظاهرة عن مالك ، وهو قول ربيعة ، والليث ، والزهري ، وقد ورد خبر عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : سئل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها؟ أو يتبع البنت حراما أينكح أمها؟ فقال : «لا يحرم الحرام الحلال ، وإنما يحرم ما كان نكاحا حلالا» والاتباع حراما كناية عن الزنا.
وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، ورواية عن مالك : إنه يحرم حتى قال الأوزاعي وأحمد : من تلوط بذكر حرمت عليه بنته.
والهادي عليهالسلام ألحق الغلط بالزنا في عدم التحريم ، وروى ذلك عن آبائه ، وهو قول الناصر ؛ لأنه ليس بنكاح حلال ، وإن سقط الإثم.
والمؤيد بالله والفقهاء ألحقوه بالنكاح في التحريم لسقوط الإثم ، ولكونه قد ثبت به المهر والعدة ، وسقوط الحد ، ولحوق النسب ، والباطل كنكاح المعتدة ، قد شبه بالغلط.
وهل لقائل أن يقول : من قال : إنه لا يحرم اعتبر الانتهاء كمسألة الوضوء بماء الغير معتقدا إنه له ، ومن قال : إنه يحرم اعتبر الابتداء أولا مناسبة بين المسألتين ؛ لأن من تزوج بامرأة يعتقد أنها رضيعته فانكشفت غير رضيعته فإنه يصح نكاحها.