وتوهم أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح ، بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للظن بكذبه حينئذ (١) ، فاسد. فإن الظن بالكذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا ، وإنما يضر
______________________________________________________
التعدي «الى كل مزية» توجب الفضل للراوي «ولو لم تكن بموجبة لاحدهما كما لا يخفى» أي لا للظن ولا للأقربية.
ومما ذكرنا ظهر ان قوله في المتن فلا وجه للاقتصار مما يتعلق بقوله في صدر عبارته حيث كان في المزايا المنصوصة.
(١) توضيح ربط هذا التوهم بما سبقه من الكلام هو ما ذكره في آخر عبارته السابقة : من انه لا وجه للاقتصار على التعدي الى ما يوجب الظن او الاقربية ، فان كون الظن في قبال الاقربية الى الواقع انما هو حيث يكون المراد من الظن هو الظن الشخصي ، والمراد من الاقربية هي الاقربية النوعية ، كما تقدمت الاشارة الى هذا عند ذكر الاقوال فيما تقتضيه القاعدة الثانية في الخبرين المتعارضين.
وحاصل هذا التوهم : انه لا وجه لكون الظن الشخصي من المرجحات ، لان لازم الظن الشخصي بصدق احد الخبرين هو الظن بكذب الخبر الآخر ، والظن بالكذب مما يوجب عدم شمول ادلة الحجية للخبر المظنون بكذبه ، فيخرج عما هو المفروض في المقام من كون المقام من باب ترجيح احدى الحجتين على الاخرى لا ترجيح الحجة على غير الحجة ، والظن بكذب احد الخبرين يوجب خروجه عن ادلة الحجية ، فلا يكون ذلك من باب ترجيح حجة على حجة ، بل هو ترجيح الحجة على غير الحجة.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «وتوهم ان ما يوجب الظن بصدق احد الخبرين لا يكون بمرجح» لاحدى الحجتين على الاخرى «بل» هو «موجب لسقوط الآخر عن الحجية» لان لازم الظن بصدق احد الخبرين الظن بكذب الآخر ، فيسقط هذا الآخر عن الحجية «للظن بكذبه حينئذ».