ويشكل بأن مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكازه في أذهانهم على وجه وثيق ، لا يوجب اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع ، لصحة السؤال بملاحظة التحير في الحال لاجل ما يتراءى من المعارضة وإن كان يزول عرفا بحسب المآل ، أو للتحير (١) في الحكم واقعا
______________________________________________________
غير المتلائمين في الدلالة. ولما كانت موارد الجمع العرفي من المتلائمين في الدلالة فلا تحيّر له فيها فلا داعي له للسؤال عنها ، فلا محالة يختصّ سؤاله بغير موارد الجمع العرفي.
واما جوابا : فلان الظاهر من الجواب هو جواب الامام عليهالسلام عمّا يسأل عنه السائل ، فلذا يختصّ ظاهر الجواب ايضا بغير موارد الجمع العرفي.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «وقصارى ما يقال في وجهه» أي في وجه ما ذهب اليه المشهور هو «ان الظاهر من الاخبار العلاجية سؤالا وجوابا هو» غير المتلائمين في الدلالة لعدم التحيّر في المتلائمين دلالة ، وعليه فيختصّ «التخيير او الترجيح في موارد التحيّر» لان موارد التحيّر هي التي «مما لا يكاد يستفاد المراد» منها «هناك عرفا» ولذلك يتحيّر فيسأل «لا فيما يستفاد» المراد منه «ولو بالتوفيق» العرفي «فانه» حيث كان التوفيق «من انحاء طرق الاستفادة عند ابناء المحاورة» فلا تحير للسائل فيه حتى يسأل عنه. ولما كان الظاهر من السؤال ذلك ، وكون الجواب على طبق السؤال وانه لرفع التحيّر ، فلا بد من ان يكون الظاهر من الاخبار العلاجية سؤالا وجوابا هو اختصاص التخيير او الترجيح بغير موارد الجمع العرفي.
(١) اشكل المصنف بوجوه ثلاثة على المشهور.
وحاصل الاشكال الاول على الوجه المذكور لمذهب المشهور ، بمنع كون الظاهر من الاخبار العلاجية سؤالا وجوابا هو الاختصاص بغير موارد الجمع العرفي ، هو ان موارد الجمع العرفي مما تنافى فيه الدليلان نتيجة ، لوضوح ان العام والخاص ـ مثلا ـ من المتنافيين ، لدلالة العام على ثبوت حكمه لجميع الافراد حتى مورد