ومنها : أنه لو لم يجب ترجيح ذي المزية ، لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا ، بل ممتنع قطعا (١).
وفيه انه إنما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع ، ضرورة إمكان أن تكون تلك المزية بالاضافة إلى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الانسان ، وكان الترجيح بها بلا مرجح ، وهو قبيح كما هو واضح (٢) ، هذا مضافا إلى ما هو في الاضراب من الحكم
______________________________________________________
قوله : «مجازفة الخ» هذا خبر إن والتقدير ان دعوى الاجماع على الترجيح مجازفة مع ذهاب الكليني الى التخيير.
(١) توضيح هذا الوجه ان الخبر الواجد للمزية هو الراجح ، والخبر الفاقد للمزية هو المرجوح ، فلو لم يكن العمل على طبق الراجح واجبا بان يكون الحكم هو التخيير بينهما للزم ترجيح المرجوح على الراجح ، لوضوح ان الحكم بالتخيير بينهما معناه مساواتهما والغاء رجحان الراجح ، ومن البين ان ترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلا ، بل ممتنع قطعا على الشارع.
ولا يخفى انه لو تم هذا الدليل لكان لازمه تقديم الخبر ذي المزية مطلقا سواء كانت المزية منصوصة أو غير منصوصة ، ولكان لازمه عدم امكان القول بالتخيير ، لوضوح انه بعد تمامية البرهان العقلي على لزوم الترجيح لما هو واجد للمزية لا يعقل الاخذ بظهور اخبار التخيير ، لعدم امكان مصادمة الظهور لما قام الدليل العقلي عليه.
(٢) توضيح ما اجاب به (قدسسره) عن هذا الوجه وهو ان كبرى هذه القضية وهو ان ترجيح المرجوح على الراجح قبيح مسلمة ، ولكن الفساد ناشئ من تطبيقها على ما نحن فيه.
وبيان ذلك : ان مساواة فاقد المزية لواجدها انما يكون من مصاديق هذه الكبرى ومن ترجيح المرجوح على الراجح ، حيث تكون تلك المزية في الواجد موجبة