أشرت آنفا ليس ممن يعرف الاحكام ، مع أن معرفتها معتبرة في الحاكم ، كما في المقبولة (١) ، إلا أن يدعى عدم القول بالفصل ، وهو وإن كان غير
______________________________________________________
ففي ثبوت منصب القضاء له ونفوذ حكمه اشكال ، كالاشكال في ثبوت المنصب لمن يرى الانسداد على نحو الحكومة. وحيث كان الانسداد على نحو الحكومة هو القدر المتيقن في الاشكال لذلك خصه بالذكر.
وقد اشار الى ثبوت المنصب للمجتهد المطلق الذي يرى الانفتاح بقوله : «وكذلك لا خلاف ولا اشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق اذا كان باب العلم والعلمي له مفتوحا». واشار الى الاشكال في ثبوت المنصب لمن يرى الانسداد على نحو الحكومة بقوله : «واما اذا انسد عليه بابهما» أي باب العلم والعلمي «ففيه اشكال» أي ان الاشكال في ثبوت المنصب لمن يرى الانسداد «على الصحيح من تقرير المقدمات على نحو الحكومة» والوجه في قوله على الصحيح ظاهر ، لان رأيه (قدسسره) هو كون نتيجة مقدمات الانسداد هي الحكومة دون الكشف.
(١) حاصل الاشكال في ثبوت منصب القضاء لمن يرى الانسداد على نحو الحكومة : ان الظاهر من المقبولة وغيرها من الروايات الدالة على جعل منصب القضاء للمجتهد هو معرفة احكامهم ، اما بجعل الحكم على طبق ما ورد عنهم من الروايات الحاكية لكلامهم ، او بجعل الحجية المنجزة والمعذرة ، ولا جعل من الشارع في مورد الانسداد على نحو الحكومة لا للحكم على طبق الظن ولا للظن في التنجيز والتعذير ، لأن حجية الظن الانسدادي من باب الحكومة انما هو لحكم العقل بحجيته ولا دخل للشارع في جعله اصلا ، وعلى هذا فلا يكون مشمولا للروايات الدالة على جعل منصب القضاء لمن يرى الانسداد من باب الحكومة.
والى هذا اشار بقوله : «فان مثله» أي ان مثل من يرى الانسداد من باب الحكومة «كما اشرت آنفا» أي في مقام الاشكال في تقليده من حيث عدم شمول الروايات له لانه «ليس ممن يعرف الاحكام» كما عرفت «مع ان معرفتها» أي مع