فصل
لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية في الجملة ولو بأن يقدر على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة ، بالرجوع إلى ما دون فيه ، ومعرفة التفسير كذلك وعمدة ما يحتاج إليه هو علم الاصول ، ضرورة أنه ما من مسألة الا ويحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الاصول ، أو برهن عليها مقدمة في نفس المسألة الفرعية ، كما هو طريقة الاخباري (١) ، وتدوين تلك القواعد المحتاج إليها
______________________________________________________
وانه عارف باحكامهم ، ويكون حاله حال المجتهد المنسد عليه باب العلم فيما اذا كان عارفا بجملة من الاحكام.
والى هذا اشار بقوله : «نعم لا يبعد ... الى آخر كلامه» وقد مر الكلام والاشكال فيه ، ولكنه ينبغي ان لا يخفى ان المتجزئ الذي عرف الاحكام التي يتعلق بها القضاء لا ينبغي الاشكال في صحة حكومته ، لما مر من ان الظاهر انه من باب الطريقية ، والعارف بالاحكام التي يتعلق بها القضاء مشمول للادلة اللفظية ، لان اطلاق العارف بالاحكام يشمل العارف بالاحكام التي يتعلق بها القضاء. والحاصل انه اذا كان الامر من باب الموضوعية وان المدار على صدق معرفته بجملة من الاحكام ، فالعارف بجملة الاحكام التي يتعلق بها القضاء يصدق عليه انه عارف باحكامهم ، وان كان من باب الطريقية فمعرفة الاحكام التي يتعلق بها القضاء مما تشمله الادلة الدالة على جعل من له حق فصل الخصومات.
(١) هذا الفصل لبيان ما يحتاج اليه الاجتهاد من العلوم.
واحتياجه الى علم النحو واضح ، لان معرفة معنى الكلام العربي موقوف على معرفة حركات أواخر الكلمة من كون الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا ، وحيث لا تظهر الحركة على آخر الكلمة كما اذا كانت مقصورة او مبنية لا بد ـ مثلا ـ من تقديم الفاعل وتأخير المفعول.