هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي ، لاجل عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه ، أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم ، لا لقلة الاطلاع أو قصور الباع.
وأما بالنسبة إلى حكمها الفعلي ، فلا تردد لهم أصلا (١) ، كما لا إشكال في جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتصف
______________________________________________________
الظن الفعلي بالحكم. ولكنه حيث كان الاجتهاد هو الملكة فتحقق الملكة التي يقتدر بها على استنباط جميع الاحكام الفعلية والمقدرة مما لا ينبغي الاشكال فيه.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «ثم انه لا اشكال في امكان المطلق وحصوله للاعلام» وذلك لما مر تحقيقه من ان الاجتهاد هو الملكة.
(١) حاصله : الاشارة الى ما يمكن ان يتوهم من عدم وقوع الاجتهاد المطلق حتى للاعلام فكيف في غيرهم ، بدعوى ان كتب الاعلام مملوءة بتصريحهم بعدم التمكن من تعيين الحكم الفعلي في بعض المسائل ـ كالقائلين بالتوقف في بعض المسائل ـ وتصريحهم بالتردد في الحكم الفعلي في بعض المسائل ، ولا يخلو كتاب من كتبهم عن ذلك. ولو كانوا مجتهدين بالاجتهاد المطلق لما صرحوا بعدم التمكن ولا بالتردد. وقد اشار الى هذا التوهم بقوله : «وعدم التمكن من الترجيح ... الى آخر الجملة».
والجواب عنه : ان تصريحهم بعدم التمكن في بعض المسائل وتصريحهم بالتردد في بعضها انما هو بالنسبة الى الحكم الواقعي ، لا بالنسبة الى الحكم الظاهري الذي قامت عليه الحجة فان مقامهم اجل من ذلك. والسبب في تصريحهم بعدم التمكن من تعيين الحكم الواقعي والتردد فيه يرجع : تارة الى عدم مساعدة ادلة كافية على الحكم الواقعي ، واخرى ترجع الى تورعهم لاحتمال وجود دليل لم يظفروا به وان فحصوا بالمقدار اللازم في مقام الفحص عنه. واما قدرتهم على استنباط الحكم الظاهري الفعلي لكل مسالة لأعلام العلماء فمما لا ريب فيها.