به (١) ، وأما لغيره فكذا لا إشكال فيه ، إذا كان المجتهد ممن كان باب العلم أو العلمي بالاحكام مفتوحا له ـ على ما يأتي من الادلة على جواز
______________________________________________________
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «انما هو» أي ان عدم التمكن من تعيين الحكم والتردد فيه انما هو «بالنسبة الى حكمها الواقعي» لا حكم المسألة الظاهري الفعلي.
واشار الى الوجهين ـ لعدم التمكن من الحكم الواقعي او التردد فيه ـ بقوله : «لاجل عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه» أي على الحكم الواقعي وهذا هو الوجه الاول. والى الوجه الثاني اشار بقوله : «او عدم الظفر به ... الى آخر الجملة». واشار الى قدرتهم على الاستنباط للحكم الفعلي الظاهري في كل مسألة بقوله : «واما بالنسبة الى حكمها» أي الى حكم المسألة الظاهري «الفعلي فلا تردد لهم اصلا» فيه.
(١) والوجه في عدم الاشكال في جواز عمل المجتهد في عمل نفسه بما ادى اليه اجتهاده واضح ، لانه بعد فرض كونه ذا ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم ، وبعد فرض اعمالها ووصوله الى الحكم عن الحجة التي قامت عليه عنده لا مناص عن كون ذلك الحكم هو الحكم الشرعي الفعلي في نظره ، وليس الحكم الشرعي الفعلي في نظره الا نفس ذلك الحكم. ومع فرض انحصار الحكم الفعلي الشرعي بما ادى اليه نظره لا ريب في جواز عمله على طبقه. بل الظاهر ان مراد المصنف من الجواز في المقام هو الجنس العام الشامل للوجوب ، لوضوح انه مع الفرض المذكور يجب على المجتهد العمل على طبق ما ادى اليه نظره ، او يحتاط ولا يجوز له العمل على غيره ، لان عمله على غيره حيث لا يكون موافقا لرأي غيره من المجتهدين هو من العمل على خلاف الحكم الفعلي عند الكل ، وحيث يكون غير ما ادى اليه نظره موافقا لرأي غيره ، بان يؤدي نظره ـ مثلا ـ الى كون الحكم الفعلي هو الوجوب ، ويكون رأي غيره قد ادى الى غير الوجوب فيعمل على طبق رأي غيره وهو لا يجوز قطعا ايضا ، لانه حيث كان عدم الوجوب في نظره مخالفا لما هو الحكم الفعلي ، ولازم ذلك كون