وإنما يكون التعارض في غير هذه الصور مما كان التنافي فيه بين الادلة بحسب الدلالة ومرحلة الاثبات (١) ، وإنما يكون التعارض بحسب السند
______________________________________________________
(قدسسره) : «ولا فرق فيها» أي لا فرق في موارد الجمع الدلالي كلها «بين ان يكون السند فيها قطعيا» في كليهما «او ظنيّا» في كليهما «او مختلفا» وفي جميعها يتقدّم النصّ والاظهر من دون فرق حتى في الصورة الاخيرة «فيقدّم النصّ أو الاظهر وان كان بحسب السند ظنيّا على الظاهر ولو كان بحسبه قطعيا».
(١) التعارض في غير صور الجمع الدلالي انما هو للتنافي في مقام الدلالة.
وصور التعارض في الدليلين المتنافيين ـ في مقام الدلالة وهي في مرحلة الاثبات ـ المتكافئين فيها ست :
الاولى : ان يكون الدليلان قطعيّ السند وقطعيّ الدلالة ، ولا بد في هذه الصورة من ان يكونا من حيث جهة الصدور ظنيّين ، اذ لا يعقل ان يكونا قطعيين حتى من حيث جهة الصدور للزوم التناقض في مرحلة الواقع ، لانهما اذا كانا قطعي السند وقطعي الدلالة وقطعيين من حيث جهة الصدور بان يكونا قد صدرا لبيان الواقع واقعا ، فلازم ذلك ان يكون الواقع الشيء وعدمه اعمّ من كونه نقيضه او ضده ، وهذا معنى لزوم التناقض ، ولا يعقل صدور المتناقضين واقعا بحسب الواقع من الشارع.
الثانية : ان يكون الدليلان قطعيّ السند ظاهري الدلالة.
الثالثة : ان يكونا ظنيّ السند قطعيّ الدلالة.
الرابعة : ان يكونا ظنيّ السند ظاهري الدلالة.
الخامسة : ان يكون الدليلان مختلفين من حيث السند ، فيكون احدهما قطعي السند والآخر ظنيّه ، ولكن من حيث الدلالة يكونان قطعيين معا.
السادسة : ان يكونا مختلفين ـ ايضا ـ من حيث السند ، ولكن من حيث الدلالة يكونان معا ظاهرين.