فيقدّم النصّ أو الاظهر ـ وإن كان بحسب السند ظنيّا ـ على الظاهر ولو كان بحسبه قطعيا (١).
______________________________________________________
بينهما عموم وخصوص من وجه وكان احدهما ظاهرا والآخر نصّا او اظهر ، او كان كلّ واحد منهما ظاهرا في جهة ونصّا او اظهر في جهة اخرى ، فان هذه الموارد لا تعارض بينها في مقام الحجيّة الفعلية ، لتعيّن التصرف اما في احدهما بخصوصه او في كليهما ، وبذلك ترتفع المنافاة بينهما في مقام التأثير والحجية الفعلية ، فلا تعارض بينهما فيما هو الحجّة بالفعل بقوله : «بل بملاحظة المجموع» ... الى آخر قوله «بما ترتفع المنافاة التي تكون في البين».
(١) حاصله : ان موارد الجمع الدلالي كلّها التي ضابطها ان يكون احدهما ظاهرا والآخر نصّا او اظهر ، يقدّم في جميعها النصّ والاظهر وان كان ظني السند على الظاهر وان كان قطعي السند ... فان الصور المتصوّرة فيهما اربع :
الاول : ان يكونا معا قطعيين بحسب السند. الثانية : ان يكونا معا ظنيين بحسب السند. الثالثة : ان يكون النصّ او الاظهر قطعيا سندا والظاهر ظنيّا. الرابعة : بالعكس بان يكون النص او الاظهر ظنيّا سندا ، والظاهر قطعيّا بحسب السند.
ولما كانت الصورة الاخيرة هي التي ربما يتوهّم فيها تقديم الظاهر على النص او الاظهر ، لفرض كون الظاهر فيها قطعيا من حيث السند والنصّ والاظهر ظنيّا ، لذلك نبّه على لزوم التقديم في جميع الصور حتى في هذه الصورة ، ولا ينبغي ان يتوهّم فيها تقديم الظاهر لكونه قطعي السند ، لان التقديم انما يكون مع التعارض ، وحيث قد عرفت ان في موارد الجمع الدلالي كلها لا تعارض بين الدليلين فلا وجه للتقديم. فالنص والاظهر دلالة الظني من حيث السند يتقدم على الظاهر دلالة وان كان مقطوع السند ، فان سريان التعارض الى السندين انما هو حيث يتحقق التعارض في مقام الدلالة للتنافي فيها ، وحيث لا تنافي في مقام الدلالة فلا يكون بين السندين تعارض حتى يتوهّم لزوم تقديم القطعي بحسبه على الظن بحسبه. ولذا قال