فصل
إذا علم المقلّد اختلاف الاحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة ، فلا بد من الرجوع إلى الافضل إذا احتمل تعيّنه ، للقطع بحجيته والشك في حجية غيره ، ولا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده ، إلّا على نحو دائر. نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقل عقله بالتساوي ، وجواز الرجوع إليه أيضا (١) ، أو جوز له الافضل بعد رجوعه
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان الصور في المقام كثيرة ولكن المهم منها هذه الصورة لرجوع حكم بعض الصور اليها ، وهو كما اذا علم اجمالا بالاختلاف في الفتوى وباختلافهم في العلم ايضا ، فان حكم هذه الصورة حكم الصورة المذكورة من العلم التفصيلي بالاختلاف في الفتوى والعلم التفصيلي بمن هو الاعلم ، فانه بناء على وجوب الرجوع الى الاعلم تزيد صورة العلم الاجمالي على هذه الصورة في وجوب الفحص عن الاعلم. ومثل صورة العلم الاجمالي بالامرين صورة العلم الاجمالي بالاختلاف في الفتوى واحتمل وجود الاعلم بينهم ، فانه ايضا يجب الفحص عن الاعلم ، فان كان موجودا وجب الرجوع اليه ، والّا فيتخيّر بينهما. وتفرق هذه الصورة عن صورة العلم الاجمالي بالاعلم : ان الفحص في هذه عن اصل وجود الاعلم ، وفي العلم الاجمالي عن من هو الاعلم.
وعلى كل فالمهمّ التعرّض للصورة المذكورة التي ذكرها المصنف ، وهي العلم التفصيلي باختلاف المجتهدين في الفتوى ، والعلم التفصيلي بمن هو الاعلم منهم ... والكلام فيها في مقامين :
المقام الاول : في حكم العامي العاجز عن الاجتهاد وما يقتضيه الدليل من تعيّن الرجوع الى الاعلم وعدم تعيّن الرجوع اليه.
والمقام الثاني : فيما يقتضيه الاجتهاد والدليل في تعيّن الرجوع الى الاعلم وعدمه.